Quantcast
Channel: الكويت اليوم
Viewing all 121 articles
Browse latest View live

2016/119

$
0
0

هيئة أسواق المال

قرار رقم (119) لسنة 2016

بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي أجنبي ممنوحة لشركة المركز المالي الكويتي لصندوق المركز العربي

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة المركز المالي الكويتي وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة صندوق المركز العربي (شركة مساهمة بحرينية مقفلة)ومدير التسويق شركة المركز المالي الكويتي؛

- وبناءً على طلب شركة المركز المالي الكويتي المؤرخ 19/01/2016 للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق المركز العربي داخل دولة الكويت؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 03/06/2015 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.

قرر ما يلي

مادة أولى: يُرخص لشركة المركز المالي الكويتي بتسويق عدد 100,000,000 وحدة (مائة مليون وحدة) من صندوق المركز العربي تسويقاً خاصاًّ داخل دولة الكويت والمنشأ في مملكة البحرين، وأن يكون سعر العرض للوحدة الواحدة مبنياً على أساس صافي سعر الوحدة يوم العرض، بالإضافة إلى عمولة بيع تبلغ 0.5% لكل وحدة، والحد الأدنى للاشتراك هو 1,000وحدة ويجوز قبول الأعضاء لطلبات بكميات أقل.

وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

- شركة المركز المالي الكويتي.

- بنك برقان.

مادة ثانية: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة ثالثة: مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياًّ من تاريخ إصدار ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعة:تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

صدر بتاريخ: 11/12/2016 

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, ديسمبر 18, 2016
التاريخ الهجري: 
19/ربيع الأول/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
10

2017/1

$
0
0

الهيئة العامة للبيئة

قرار رقم ( 1 ) لسنة 2017

استدراك بشأن القرار رقم (7 لسنة 2016) بإصدار اللائحة التنفيذية لحماية البيئة البرية والزراعية

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن حماية البيئة، وتعديلاته.

- والقرار رقم 7 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لحماية البيئة البرية والزراعية،المنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) العدد رقم 1298 الصادر بتاريخ 24/7/2016.

- وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة في الاجتماع رقم (6/2016) المنعقد بتاريخ 12/12/2016، بشأن تحديد بداية ونهاية موسم التخييم.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل والمصلحة العامة.

قـرر

مادة أولى

تُعدَّل فترة موسم التخييم لتكون (من 15 نوفمبر حتى 15 من مارس التالي) بدلاً (من الأول من ديسمبر حتى الأول من مارس التالي)، الواردة في (مادة 1)، البند أولاً/1 الفقرة الثانية، من اللائحة المشار إليها،مع بقاء بقية نصوصاللائحة كما هي، ويكوننص البند أولاً/1 المشار إليه بعد التعديل كالتالي:

"1- تتولى الجهة المعنية (بلدية الكويت) تحديد استخدامات الأراضي بالبيئة البرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة، وبعد إعداد الدراسات البيئية اللازمة، كما تتولى بلدية الكويت مراقبة وحماية البيئة البرية من جميع أنواع المخلفات والملوثات والتجاوزات والتعديات المضرة بالبيئة، وذلك في جميع المواقع المفتوحة بالبيئة البرية. أما المواقع التي تقع ضمن نطاق جهة معينة فيتعين على الجهة مانحة الترخيص أو الجهة المشرفة على النشاط التنسيق مع بلدية الكويت. وتتولى بلدية الكويت تكليف مراقبين مختصين ومتخصصين لمراقبة وحماية البيئة البرية سواء في المناطق المفتوحة أو التي تقع ضمن نطاق نشاط جهة معينة، وإزالة كافة أنواع الملوثات والتجاوزات والمخلفات والتعديات بالتنسيق مع الجهات التابعة لها كل نشاط، مع الالتزام بتقديم تقارير متابعة دورية للهيئة العامة للبيئة.

كما تتولى الجهة المعنية (بلدية الكويت) تحديد مواقع المخيمات لكل موسم تخييم، بعد التنسيق وأخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة وأي جهات أخرى معنية بالدولة (وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، القطاع النفطي، الهيئة العامة للصناعة، وزارة المواصلات، وزارة الأشغال العامة، وزارة الكهرباء والماء) بشأن تلك المواقع، والإعلان عنها بكافة وسائل الإعلام ومراكز الخدمات التابعة لها. وتتولى بلدية الكويت تحديد وتطبيق آلية ترخيص مواقع المخيمات لموسم التخييم في الفترة المحددة لذلك، وهي من 15 نوفمبر حتى 15 مارس التالي، كما تتولى بلدية الكويت تكليف مراقبين مختصين ومتخصصين لمراقبة وتنظيم أعمال ومواقع المخيمات خلال موسم التخييم وإزالة كافة التعديات والمخالفات، مع الالتزام بتقديم تقارير متابعة دورية للهيئة العامة للبيئة، على أن لا يتم فتح الترخيص للتخييم في منطقة إلا بعد خلوها من الملوثات والمخلفات والتجاوزات، وعدم تسليمها للمرخصين لهم من العامة إلا وهى خالية من المخلفات، كما يجب على أصحاب المخيمات ضرورة التنسيق مع بلدية الكويت لتخصيص واستخراج التراخيص اللازمة لمواقع المخيمات، والالتزام بما يتضمنه التعميم الإداري الصادر من بلدية الكويت بشأن تنظيم المخيمات الربيعية الموسمية.

مادة ثانية

 يُلغى كل نص يخالف ذلك، ويُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، ويُعمل به اعتبارا من موسم التخييم 2017/2018.

مادة ثالثة

 على جميع الجهات والإدارات المختصة والمعنية - كل منها في نطاق اختصاصها - إعمال بمقتضاه وتطبيقه.

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام

عبد الله الأحمد الحمود الصباح

صدر في: 14 ربيع الآخر 1438 هـ

  الموافق: 12  يــنــايـــر     2017 م

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, يناير 22, 2017
التاريخ الهجري: 
24/ربيع الثاني/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
0
0

35/2017

$
0
0

الهيئة العامة للرياضة

قرار رقم ( 35) لسنة 2017 م

بإشهار نادي الأحمدي للفروسية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على؛؛؛

- المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 م، بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،

- المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة  1978م، بشأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 97 لسنة 2015م، بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،

- وعلى المرسوم رقم 281 لسنة  2015م، بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1206 لسنة 2015 م، بشأن تسمية وزير الإعلام و وزير الدولة لشئون الشباب الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للرياضة،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة  2015م، بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة العاشر المنعقد بتاريخ 28/ 09/2016م، بالموافقة على إشهار نادي الأحمدي للفروسية (نادي متخصص)،

- وعلى محضر اجتماع اللجنة الدائمة لدراسة طلبات إشهار الهيئات الرياضية ومراجعة النظم الأساسية المعدلة للهيئات الرياضية المنعقد بتاريخ 29/11/ 2016م .

- النظام الأساسي لنادي الأحمدي للفروسية.

- وللصالح العام.

قرر

مادة (1)

يشهر نادي الأحمدي للفروسية – لمدة غير محدودة وينشر نظامه الأساسي (المرفق) في الجريدة الرسمية.

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

 رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

سلمان صباح السالم الحمود الصباح

صدر في :20 ربيع الآخر 1438 ه

 الموافق :18 يناير 2017 م

النظام الأساسي النموذجي للأندية المتخصصة

تأسيس النادي وأهدافه

مادة (1)

تأسس في دولة الكويت عام 2016

نادي الأحمدي للفروسية

لمدة غير محدودة ومقره وقد أشهر بتاريخ .................... تحت  رقم ..................،

ثم أُعيد إشهار نظامه الأساسي طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته.

ثم أعيد إشهار نظامه الأساسي بموجب القرار رقم (369) لسنة 2007.

وقد أُعيد إشهار نظامه الأساسي بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم ( ) لسنة ( ) طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978 المعدل بموجب أحكام القانون رقم ( 34) لسنة 2016.

مادة (2)

النادي المتخصص هو النادي الذي يتضمن قرار إشهاره مزاولة لعبة واحدة أو أكثر ذات نشاط واحد، ويهدف النادي إلى تكوين الشخصية المتكاملة للشباب من النواحي الرياضية والاجتماعية والثقافية والصحية والدينية والترويحية في إطار السياسة العامة للدولة وذلك عن طريق:

1. تعميق روح الولاء والانتماء للوطن بين الأعضاء وإبراز ملكاتهم المختلفة.

2. نشر التربية الرياضية وما يتصل بها من نواحٍ ثقافية واجتماعية ودينية وصحية وترويحية.

3. تهيئة الوسائل وتيسير السبل لاستثمار أوقات فراغ الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والدينية والصحية والعلمية والترويحية.

4. التعاون مع الهيئات الرياضية الأخرى وتبادل الزيارات واللقاءات معها داخليًا وخارجيًا.

5. اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد أي شكل من أشكال التمييز والعنف الرياضي.

6. الالتزام بقوانين الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، والتي يتم بموجبها ضمان الالتزام بأن سياسات وقوانين وإجراءات مكافحة المنشطات للنادي تتوافق مع قوانين (وادا).

مادة (3)

ينظم النادي نشاطه الرياضي الرسمي وفقاً للوائح والبرامج التي تضعها الاتحادات الرياضية المعنية.

 ويحظر عليه السعي إلى تحقيق أي غرض غير مشروع أو مناف للنظام العام أو الآداب العامة أو لا يدخل في الأغراض المنصوص عليها في نظامه الأساسي.

 ويحظر عليه التدخل أو التعرض للسياسة أو المنازعات الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية.

العضوية

الفصل الأول

شروط العضوية

مادة (4)

يُشترط في العضو أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين. ويكون المتقدم لطلب العضوية من ممارسي رياضة الفروسية وأن يكون صاحب خيل ومر على ملكيته ما لا يقل عن سنة واحدة وبحد ادنى عدد(2) جواد سبق لهم المشاركة في أنشطة النادي مسجلة لدى النادي المراد التسجيل فيه.

الفصل الثاني

إجراءات طلب العضوية

مادة (5)

1. يقدم طلب العضوية شخصياً إلى سكرتارية النادي باسم السكرتير العام، خلال مواعيد الدوام الرسمي للنادي في شهري فبراير ومارس من كل عام، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، بعد أن يزكيه عضوان عاملان مسددان لالتزاماتهما المالية السنوية ممن لم توقع عليهما أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة رقم ( 54 ) من هذا النظام، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية :

‌أ. صورة طبق الأصل من البطاقة المدنية.

‌ب. عدد 4 صور شخصية حديثة.

‌ج. إقرار موقع من الطالب بعدم قيده عضواً عاملاً بأي نادٍ رياضي آخر.

‌د. إيصال سداد قيمة رسمي القبول والاشتراك المحددين طبقًا لأحكام النظام الأساسي للنادي.

2. يحصل طالب العضوية على صورة من النموذج المشار إليه بالفقرة السابقة ويحتفظ النادي بأصل النموذج على أن يرسل الصورة الأخرى للهيئة العامة للرياضة خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب للتأكد من عدم قيد طالب العضوية بأي نادٍ رياضي آخر وإخطار النادي بنتيجة ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ موافاتها بكتاب النادي.

3. يجب على السكرتير العام عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة في أول جلسة تالية لتقديم الطلب، وبما لا يجاوز ثلاثين يومًا، ويخطر مقدم الطلب بقرار مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره بخطاب مسجل وتعلق صورة من هذا القرار في لوحة إعلانات النادي، فإذا لم يعرض الطلب على مجلس الإدارة أو لم يبت فيه خلال الموعد المذكور اعتبر الطلب مقبولاً متى كان مستوفياً شروط العضوية المنصوص عليها في المادة رقم (4) من هذا النظام واستكمل الإجراءات المنصوص عليها في البند رقم (1) من هذه المادة.

4. في حالة قبول الطلب ترد أقدمية العضوية إلى تاريخ تقديم طلب العضوية.

وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً، ويكون له الحق في استرداد قيمة رسمي القبول والاشتراك السابق له سدادهما وقت تقديم الطلب، ودون أن يخل ذلك بحقه في تقديم طلب عضوية جديدة متى زالت أسباب الرفض.

الفصل الثالث

فئات العضوية

مادة (6)

 (1) أعضاء عاملون:

وهم الكويتيون المستوفون لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة رقم (4) من هذا النظام ويكونوا قد أتموا سن الثامنة عشرة وتتوافر فيهم شروط الأهلية.

(2) أعضاء منتسبون:

 غير الكويتيين عموماً والكويتيون الذين يستخدمون مرافق النادي المختلفة ويدفعون نظير ذلك رسوماً مالية.

(3) أعضاء رياضيون:

 الأعضاء المنتمون لأحد فرق النادي والمقيدة أسماؤهم في سجلات الاتحادات الرياضية، ويصدر بهم قرار من مجلس إدارة النادي، ولا يحق لهؤلاء حضور الجمعية العمومية بناديهم كما لا يحق لهم أن يكونوا أعضاء عاملين بأندية رياضية أخرى، ولا يجوز لهذا العضو أن ينضم إلى نادٍ آخر كعضو رياضي إلا بعد موافقة ناديه الأصلي على ذلك.

وللعضو الرياضي أن يتقدم بطلب العضوية العاملة بالنادي في حالة اعتزاله اللعب نهائياً وعدم إدراج اسمه من قبل ناديه في سجلات الاتحادات الرياضية.

(4) أعضاء شرفيون:

 من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية لخدمات مادية أو معنوية أو رياضية أدوها للنادي أو للبلاد أو لقيامهم بأعمال من شأنها رفع المستوى في المجالات الاجتماعية أو الرياضية أو الثقافية.

ويكون منح العضوية الشرفية للأعضاء العاملين بالنادي بحد أقصى ثلاثة أعضاء سنويًا، ولا يؤثر منحهم هذه العضوية على حقهم في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها أو في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ويجوز لمجلس الإدارة منح الرئاسة الشرفية لأحد الأعضاء الشرفيين.

(5) أعضاء فخريون:

من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية من غير الأعضاء العاملين بالنادي، ويجوز لمجلس الإدارة منح أي منهم الرئاسة الفخرية للنادي.

الفصل الرابع

واجبات العضوية

مادة (7)

تحدد واجبات الأعضاء على النحو التالي:

1. العمل على تحقيق أهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكيانه أو ما يسئ إلى سمعته.

2. الالتزام بالنظام الأساسي للنادي واللوائح الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

3. سداد الالتزامات المالية المقررة في موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل عام، وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في البند رقم (1) من المادة رقم (47) من هذا النظام.

4. المحافظة على مرافق ومنقولات النادي واستخدامها استخداماً حسناً.

5. عدم مخالفة مبادئ النظام العام أو الآداب العامة وتجنب إثارة النزاعات الدينية أو السياسية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية.

6. المبادرة إلى تحديث بيانات عضويته كلما طرأ أي تعديل عليها والاستجابة إلى تعليمات النادي في هذا الشأن.

الفصل الخامس

في إسقاط العضوية وانتهائها وتجديدها

أولاً: إسقاط العضوية وانتهاؤها

مادة (8)

إسقاط العضوية

تسقط العضوية عن عضو النادي في الأحوال التالية:

1. الوفاة.

2. الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة بحكم نهائي وبات.

3. عدم سداد الالتزامات المالية سنوياً في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في البند رقم (1) من المادة رقم (47) من هذا النظام، بشرط قيام مجلس الإدارة بإخطاره بخطاب مسجل خلال خمسة عشر يومًا من نهاية شهر فبراير بضرورة السداد في موعد أقصاه نهاية السنة المالية للنادي.

وعلى مجلس الإدارة إصدار قرار بإسقاط العضوية من تاريخ الفعل المسبب للسقوط على أن يتم إخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

4. عدم حضور جمعيتين عموميتين متتاليتين تاليتين على العمل بموجب أحكام هذا النظام.

مادة (9)

انتهاء العضوية

يُصدر مجلس الإدارة قراراً مسبباً بانتهاء عضوية العضو في أي من الحالتين التاليتين:

1. طلب العضو إنهاء عضويته.

ويعتبر طلبه مقبولاً بمضي عشرة أيام دون البت في طلبه من مجلس الإدارة.

2. الفصل.

ولا يجوز فصل العضو قبل إجراء تحقيق كتابي معه وسماع دفاعه أو ثبوت امتناعه عن الحضور بعد إخطاره بذلك بخطاب مسجل.

 

ثانيًا: تجديد العضوية

مادة (10)

يجوز لمن أسقطت عضويته طبقاً لأحكام البنود أرقام ( 2، 3، 4 ) من المادة رقم ( 8 ) أو انتهت عضويته طبقًا لأحكام البند رقم (2) من المادة رقم (9) من هذا النظام، أن يتقدم بطلب عضوية جديد بالنادي، إذا قدم ما يفيد زوال سبب الإسقاط أو الانتهاء وقبله مجلس الإدارة، طبقاً للشروط المنصوص عليها في هذا النظام.

 

الباب الثالث

الجمعيات العمومية

مادة (11)

الجمعيات العمومية للنادي الرياضي هي:

1. الجمعية العمومية العادية السنوية.

2. الجمعية العمومية العادية الدورية.

3. الجمعية العمومية العادية التكميلية.

4. الجمعية العمومية غير العادية.

الفصل الأول

أولاً: الجمعية العمومية العادية السنوية

مادة (12)

تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً عادياً سنوياً بعد ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية للنادي وقبل مضي تسعين يوماً من هذا التاريخ في موعد يحدده مجلس الإدارة، وذلك للنظر في الأمور الآتية:

1. تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية.

2. الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات.

3. خطة مجلس الإدارة المقترحة لكافة أعمال النادي للسنة التالية.

4. مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية التالية.

5. الاقتراحات المقدمة إلى مجلس الإدارة، قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوماً على الأقل، من أعضاء المجلس أو من أعضاء الجمعية الذين لهم الحق حضور الاجتماع.

6. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه السنوية. 

ويجب على مجلس الإدارة، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمس وأربعين يوماً على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في لوحة إعلانات النادي وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاثة أيام.

مادة (13)

يجب على السكرتير العام توجيه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل بخطابات مسجلة مبيناً بها موعد وتاريخ الاجتماع وجدول الأعمال ومرفقاً بها:

1. تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية.

2. الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات

3. خطة مجلس الإدارة المقترحة لكافة أعمال النادي للسنة التالية.

4. مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية التالية.

5. الاقتراحات المقدمة إلى مجلس الإدارة، قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوماً على الأقل، من أعضاء المجلس أو من أعضاء الجمعية الذين لهم الحق حضور الاجتماع.

6. أسماء مراقبي الحسابات المرشحين لتعيين أحدهم وأتعابه السنوية المقترحة.

مادة (14)

يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية صحيحاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل النصاب في الموعد المحدد يؤجل لمدة ساعة واحدة ويكون الاجتماع بعدها صحيحاً بحضور واحد وخمسين عضواً على الأقل.

فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام ويجب على مجلس الإدارة – خلال ثلاثة أيام من التاريخ الذي كان محدداً لانعقاد الجمعية العمومية – أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع وتاريخه ومكانه في لوحة إعلانات النادي و في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة يوم واحد، ويكون الاجتماع عندئذ صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

ثانياً : الجمعية العمومية العادية الدورية

مادة (15)

تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً دورياً بهيئة اجتماع عادي كل أربع سنوات لانتخاب أعضاء مجلس إدارة النادي للدورة القادمة وللنظر في الأمور التي تختص بها الجمعية العمومية العادية السنوية المنصوص عليها في المادة رقم (12) من هذا النظام.

ويجب على مجلس الإدارة، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوماً على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاثة أيام.

وذلك بالمراعاة لأحكام المادتين رقمي (13، 14) من هذا النظام

مادة (16)

على مجلس إدارة النادي إعداد ورقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة قبل يومين على الأكثر من تاريخ إجراء الانتخابات، على أن يراعى فيها إثبات أسماء المرشحين مرتبة بحسب أسبقية تاريخ تقديم طلبات الترشيح، بحيث يكون لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي أن يعطي صوته لمرشح واحد من المرشحين لعضوية مجلس إدارة النادي، ويعتبر التصويت لأكثر من مرشح باطلاً، ويعتبر فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، فإن تساوى اثنان أو أكثر في أدنى القائمة وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس إدارة النادي تجرى القرعة بينهم لتحديد الفائز.

ثالثاً : الجمعية العمومية العادية التكميلية

مادة (17)

تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً تكميلياً بهيئة اجتماع عادي لانتخاب أعضاء لمجلس الإدارة بدلاً من الأعضاء الذين خلت مقاعدهم لأي سبب من الأسباب.

ويجب على مجلس الإدارة، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوماً على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاثة أيام.

ويوجه السكرتير العام الدعوة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل بخطابات مسجلة مبيناً بها موعد وتاريخ الاجتماع.

وتجرى الانتخابات وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة.

رابعاً : الجمعية العمومية غير العادية

 

مادة (18)

تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل التالية:

1. النظر في المسائل التي لا تختص بها الجمعية العمومية العادية.

2. حل مجلس إدارة النادي بقرار مسبب، أو حل النادي حلاً اختيارياً، أو دمجه في أي ناد رياضي آخر يشابهه في الأهداف، أو تغيير الكيان القانوني للنادي وفق الشروط والضوابط المنظمة لذلك.

3. إسقاط العضوية بقرار مسبب عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو أغلبيتهم أو بعضهم بسبب مخالفة النظام الأساسي للنادي أو القوانين ذات الصلة.

4. النظر في الاستقالة المسببة المقدمة من عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة.

5. تحديد رسوم قبول العضوية والاشتراكات السنوية، وطريقة سداد الاشتراكات السنوية.

6. تعديل النظام الأساسي للنادي.

7. مباشرة الاختصاصات المقررة في المادة رقم (44) من هذا النظام.

8. إعادة النظر في تقرير مجلس الإدارة وميزانية النادي والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في حالة عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية لأي منهم، فإذا جاء قرار الجمعية العمومية غير العادية مخالفاً لقرار الجمعية العمومية العادية اعتبر ذلك تقريراً بالثقة في مجلس الإدارة، أما إذا جاء قرارها مؤيداً لقرار الجمعية العمومية العادية ترتب على ذلك حل مجلس الإدارة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية.

مادة (19)

في حالة حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس أو قبول الاستقالات المسببة من كل أعضاء مجلس الإدارة أو الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وفقاً لأحكام البنود (2، 3، 4، 8) من المادة السابقة من هذا النظام، تشكل الجمعية العمومية غير العادية - في ذات الاجتماع - لجنة مؤقتة تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ليس من بينهم أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة المنحل أو الذي أُسقطت عضويته أو قُبلت استقالته، وعلى هذه اللجنة دعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لحكم المادة رقم (17) من هذا النظام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اختيار اللجنة، ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة على ألا تقل المدة المتبقية لمجلس الإدارة عن ستة اشهر، والا استمرت اللجنة في مباشرة صلاحيتها حتى إجراء انتخابات الدورة التالية لمجلس الإدارة .

ولا يجوز لأعضاء المجلس المنحل أو الأعضاء الذين أُسقطت عضويتهم أو قُبلت استقالاتهم، وفقاً لأحكام البنود أرقام (2، 3، 4، 8) من المادة السابقة من هذا النظام، أن يتقدم بطلب ترشح لهذه الانتخابات التكميلية للمجلس أو للدورة التالية للمجلس أيهما أقرب.

مادة (20)

يحدد مجلس الإدارة موعداً لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد، للنظر في إحدى المسائل المختصة بنظرها، خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم طلب إليه بذلك في أي من الحالتين التاليتين :

1. إذا طلب منه ذلك ثلث أعضاء مجلس الإدارة.

2. إذا طلب منه ذلك 5% أو 250 عضواً أيهما أقل، من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور هذا الاجتماع، ويجب على كل عضو تقديم الطلب شخصياً أو بموجب وكالة رسمية إلى السكرتير العام.

ويوجه السكرتير العام الدعوة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل بخطابات مسجلة مبيناً بها تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه والغرض منه.

فاذا لم يقم مجلس الإدارة بتحديد موعد دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال المدة المحددة، يحق لمقدمي الطلب تحديد الموعد وتوجيه الدعوة للاجتماع خلال الثلاثين يوماً التالية للمدة المقررة لمجلس الإدارة وإلا سقط الطلب.

على أن يعلن عن تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه والغرض منه في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل، لمدة ثلاثة أيام قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع، ويرأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين سناً.

مادة (21)

لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوماً، وعلى من وجه الدعوة إلى الاجتماع الأول أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع وتاريخه ومكانه في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء.

وفي جميع الأحوال لا تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية إلا بموافقة أغلبية الحضور.

مادة (22)

لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق الفصل فيه من جمعية مماثلة إلا بعد مضي ستة أشهر على تاريخ الفصل فيه.

الفصل الثاني

أحكام عامة للجمعيات العمومية (عادية – غير العادية)

مادة (23)

تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين الذين تتوافر فيهم الشروط التالية :

1. مضي سنة ميلادية فأكثر على عضويتهم.

2. سداد التزاماتهم المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في البند رقم (1) من المادة رقم (47) من هذا النظام.

مادة (24)

لا يجوز الجمع بين العضوية العاملة لناد والعضوية العاملة لأي ناد رياضي آخر.

مادة (25)

لا يجوز للجمعيات العمومية أن تنظر في مسائل غير مدرجة على جداول أعمالها، ولا يجوز لعضو الجمعية العمومية الذى يتأخر عن الحضور في الموعد المحدد للاجتماع أن يناقش ما صدر عن الجمعية العمومية من قرارات أثناء فترة غيابه.

مادة (26)

يتعين على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة إعلانات النادي، قبل انعقاد الجمعيات العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل، بنود جدول الأعمال و كشفاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعاً عليه من السكرتير العام والمدير المالي.

مادة (27)

يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غياب الرئيس، أو من يكون مجلس الإدارة قد اختاره لذلك من أعضاء المجلس في حالة غياب الرئيس ونائبه، وفى حالة عدم وجود أي من المذكورين يترأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين سناً، ويقوم السكرتير العام أو من يختاره مجلس الإدارة بأعمال السكرتارية في حالة غياب السكرتير، وفى حالة عدم وجود المذكورين تختار الجمعية العمومية من بين أعضائها من يقوم بأعمال السكرتارية.

مادة (28)

إذا اجتمعت الجمعية العمومية وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال ترفع الجلسة، ويعتبر الاجتماع مستمراً، على أن يستأنف في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً للنظر في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

ويحدد الرئيس قبل رفع الجلسة موعد انعقاد الاجتماع الثاني وتاريخه ومكانه، كما يعلن عن ذلك في لوحة إعلانات النادي، وتعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذة.

 

مادة (29)

 إذا حالت ظروف قهرية دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد، وجب على السكرتير العام خلال سبعة أيام من التاريخ الذي كان محدداً لعقدها إخطار الأعضاء بذلك، مع تحديد موعد وتاريخ ومكان الاجتماع الجديد في لوحة إعلانات النادي وكذلك الإعلان في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد، ولا يجوز في هذه الحالة إجراء أي تعديل على جدول الأعمال.

مادة (30)

في جميع الأحوال التي يؤجل فيها اجتماعات الجمعيات العمومية يقتصر حق الحضور فيها على الأعضاء الذين كان لهم حق حضور الاجتماع الأول دون غيرهم.

 

مادة (31)

يكون التصويت في الجمعية العمومية شخصياً وعلنياً، بينما يكون في الانتخابات شخصياً وسرياً.

الباب الرابع

مجلس الإدارة

 

مادة (32)

باستثناء الحالة المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة رقم (34) من هذا النظام، يدير شئون النادي مجلس إدارة مكون من عدد(7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات ميلادية، على أن تنتهي مدة عضوية مجلس الإدارة الأول بعد إشهار هذا النظام عند تاريخ الانتخاب المقرر إجراؤه عقب أول دورة أولمبية مقبلة.

ويتولى أعضاء مجلس إدارة النادي أعمالهم بدون أجر أو مكافأة.

 

الفصل الأول

في الترشح لعضوية مجلس الإدارة

 

مادة (33)

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ما يلي :

1. أن يكون عضواً عاملاً مضت على عضويته ثلاث سنوات ميلادية على الأقل.

2. ألا يقل عمره عند تقديم طلب الترشح عن (21) سنة ميلادية.

3. أن يكون مسدداً لالتزاماته المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في البند رقم (1) من المادة رقم (47) من هذا النظام.

4. ألا يكون من العاملين في النادي بأجر أو مكافأة وقت الترشح.

5. ألا يكون من بين أعضاء مجلس إدارة النادي عن الدورتين المتتاليتين السابقتين على ترشحه.

6. أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة على الأقل.

 

مادة (34)

يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة باسم السكرتير العام على النموذج المعد لهذا الغرض، من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية، وذلك خلال عشرة أيام من موعد فتح باب الترشح، على أن يقفل باب الترشح قبل ثلاثين يوماً من موعد إجراء الانتخابات، ويكون سحب طلب الترشح على النموذج المعد لهذا الغرض قبل موعد إجراء الانتخابات بثلاثة أيام على الأقل من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية، ويجب على مجلس الإدارة أن يعلن في لوحة إعلانات النادي قبل موعد إجراء الانتخابات بخمسة عشر يوماً على الأقل عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، وفي حالة تساوي عدد المرشحين مع عدد المقاعد المخصصة لعضوية المجلس يعلن فوزهم بالتزكية، وعند تأجيل الانتخابات بسبب قلة عدد المرشحين عن العدد المطلوب يفتح باب الترشح مرة أخرى وفقاً لأحكام هذه المادة، ولا يجوز لمن سحب طلب ترشحه التقدم بطلب ترشح جديد لذات الدورة.

فإذا لم يبلغ عدد المترشحين العدد المطلوب يعتبر فائزاً بالتزكية العدد المتقدم للترشح اذا كان يمثل الغالبية المطلقة للعدد المطلوب ويتشكل منهم مجلس الإدارة الجديد للنادي، على أن يتولى هذا المجلس الدعوة لانتخابات تكميلية وفق أحكام هذا النظام خلال ثلاثة أشهر من تشكيله.

 

الفصل الثاني

اختصاصات مجلس الإدارة

 

مادة (35)

يُباشر مجلس الإدارة الاختصاصات التالية:

1. العمل على تحقيق أهداف النادي الواردة في المادة رقم (2) من هذا النظام.

2. وضع الخطط والبرامج التي تساعد على النهوض بمستوى الفرق الرياضية.

3. إدارة شئون النادي وتصريف أموره – في حدود القانون والنظام الأساسي واللائحة الداخلية للنادي – وتوفير مختلف السبل للأعضاء لتأدية الأنشطة المختلفة بالنادي.

4. وضع اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم أمور النادي من النواحي الإدارية والمالية والفنية طوال دورته.

5. تعيين وإنهاء عمل كل من السكرتير العام والمدير المالي.

6. تعيين وترقية العاملين بالنادي وتحديد مرتباتهم، وتوقيع الجزاءات عليهم وفصلهم.

7. تعيين مديرين وإداريين ومشرفين للألعاب الرياضية في النادي.

8. تشكيل اللجان اللازمة لتنظيم شئون النادي، على أن يكون من بينها لجنة للمرأة ولجنة تختص بشئون رابطة مشجعي النادي.

9. إبرام العقود والاتفاقات المختلفة باسم النادي.

10. تحديد مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية (العادية – غير العادية) وفقاً لأحكام هذا النظام.

11. إقرار التقريرين الإداري والمالي عن السنة المالية المنتهية وكذا مشروع ميزانية السنة المالية التالية.

12. البت في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

13. إسقاط العضوية عن عضو النادي طبقا لنص المادة رقم (8) من هذا النظام.

14. ترشيح مراقب حسابات معتمد أو أكثر إلى الجمعية العمومية لتعيينه وتحديد أتعابه السنوية.

15. التوصية بتعديل النظام الأساسي للنادي.

16. تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية.

17. تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة بمباشرة اختصاصات رئيس المجلس ونائبه في حالة غيابهما.

18. تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية لحضور من يمثل المجلس في الاجتماعات والمناسبات الرياضية.

19. تكليف من يراه مناسباً للقيام بأعمال السكرتير العام والمدير المالي في حالة غيابهما أو تعذر قيامهما بأعمالهما.

20. البت في طلبات الاستقالة غير المسببة المقدمة من أي عدد لا يمثل الأغلبية المطلقة لمجلس الإدارة سواء كانوا منفردين أو مجتمعين، فإذا ترتب على قبول الاستقالة وإجراء انتخابات شغل المقعد الشاغر فلا يجوز لأي منهم أن يتقدم بطلب ترشح لهذه الانتخابات.

21. إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة الذي يتخلف عن حضور اجتماعات المجلس طبقاً للمادة رقم (43) من هذا النظام.

22. انتخاب ممثل النادي في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، وفقاً للمادة رقم (45) من هذا النظام.

23. بحث الشكاوى التي تقدم من أعضاء النادي أو ضدهم والفصل فيها.

24. البت في تسجيل ونقل وشطب وإعارة والاستغناء عن اللاعبين من وإلى النادي والاتحادات الرياضية.

25. منح العضوية الشرفية والفخرية والرئاسة الشرفية والفخرية.

26. التصديق على محاضر الاجتماع بذات الجلسة.

جميع أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين مسؤولية تضامنية عما يصدر عن المجلس من أعمال أو قرارات.

ويجوز لمجلس الإدارة في مباشرته لاختصاصاته الاستعانة بمن يرى من أعضاء النادي أو رؤساء اللجان أو غيرهم ويكون رأيهم استشارياً.

 

الفصل الثالث

رئيس مجلس الإدارة ونائبه

 

مادة (36)

ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضائه في أول اجتماع له رئيساً لمجلس الإدارة ونائباً لرئيس مجلس الإدارة، ويوجه أكبر الأعضاء سناً الدعوة كتابةً لأعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع، موضحاً بها مكان وموعد وتاريخ وجدول أعمال الاجتماع، وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من إعلان نتيجة الانتخابات، كما يرأس الجلسة الأولى إلى حين انتخاب الرئيس.

ولا يجوز إعادة انتخاب منصبي الرئيس ونائبه بعد انتخابهما إلا بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الإدارة على الأقل.

 

الفصل الرابع

اختصاصات رئيس مجلس الإدارة

 

مادة (37)

يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي :-

1. تمثيل النادي أمام القضاء وأمام الغير.

2. تحديد مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة (العادية – غير العادية) وفقاً لأحكام هذا النظام.

3. رئاسة وتولي إدارة جلسات المجلس والجمعيات العمومية حال حضوره.

4. توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع النادي بعد موافقة مجلس الإدارة عليها ووفقاً للوائح والقرارات والتعاميم.

5. التوقيع مع المدير المالي على المعاملات المصرفية للنادي.

6. التوقيع مع السكرتير العام على محاضر الاجتماعات.

7. التصديق على الميزانية السنوية للنادي بالاشتراك مع المدير المالي بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.

8. حق حضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن النادي وتكون له رئاستها أثناء حضوره.

9. الإشراف على حسن سير العمل بالنادي فيما يتعلق بالنواحي الإدارية والمالية.

10. متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

11. تفويض نائب الرئيس بعض اختصاصاته كتابةً أثناء وجوده.

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع هذه الاختصاصات في حالة غياب الرئيس لسفر أو مرض.

الفصل الخامس

السكرتير العام والمدير المالي

 

مادة (38)

يعين مجلس إدارة النادي بموجب عقد لمدة دورة المجلس سكرتيراً عاماً ومديراً مالياً، ويتولى مجلس الإدارة تحديد أجريهما، على أن يتوافر في كل منهما الشروط الآتية:

1. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب كل في مجال اختصاصه.

2. ألا تقل مدة خبرة السكرتير العام والمدير المالي عن خمس سنوات.

3. أن يكون متفرغاً للعمل بالنادي.

4. أن يكون محمود السيرة مشهوداً له بالكفاءة والنزاهة.

5. ألا يكون قد حكم عليه في احدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

6. تكون الأولوية في التعيين للكويتيين.

 

مادة (39)

اختصاصات السكرتير العام

يختص السكرتير العام بالقيام بكل ما يتطلبه حسن تنظيم الأعمال الإدارية للنادي، وعلى الأخص ما يلي:

1. توجيه الدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية.

2. إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة (العادية – غير العادية) وعرضها على الرئيس.

3. إعداد جدول أعمال الجمعيات العمومية (العادية – غير العادية) بعد موافقة مجلس الإدارة.

4. حضور وتحرير محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها مع رئيس الاجتماع، وتمكين أعضاء المجلس من الاطلاع عليها وعلى مضابط الجلسات في أي وقت.

5. التوقيع على جميع مكاتبات النادي فيما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيع الرئيس عليها، واستلام المكاتبات الواردة وعرضها على المجلس، مع إحاطة المجلس بالمكاتبات التي تم الرد عليها.

6. حفظ السجلات الإدارية وكافة الأوراق والمراسلات والعقود التي تختص بها سكرتارية النادي، والإشراف عليها.

7. توقيع بطاقات العضوية للأعضاء.

8. تنفيذ القرارات الإدارية لمجلس الإدارة ومتابعتها.

9. حضور وتنسيق أعمال اللجان العاملة بالنادي.

10. الإشراف على الأعمال الإدارية وشؤون العاملين بالنادي.

11. أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة فيما يتعلق بالأمور الإدارية للنادي.

 

اختصاصات المدير المالي

 

مادة (40)

يختص المدير المالي بالقيام بكل ما يتطلبه حسن تنظيم الأعمال المالية للنادي، وعلى الأخص ما يلي:

1. الإشراف على حسابات النادي، وحفظ مستندات الإيرادات والمصروفات والدفاتر المالية والإشراف عليها. 

2. استلام الأموال المستحقة للنادي وتحصيلها، ودفع المبالغ المطلوبة حسب الأصول التي يقررها مجلس الإدارة، وفقاً للنظم واللوائح والتعاميم المعمول بها في هذا الشأن.

3. إعداد التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة التالية.

4. تقديم بيان عن المركز المالي للنادي في كل اجتماع لمجلس الإدارة أو متى طلب المجلس ذلك.

5. صرف رواتب العاملين بالنادي.

6. الاحتفاظ بمبلغ نقدي لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة وفقاً لما تحدده اللوائح المالية.

7. تنفيذ القرارات المالية لمجلس الإدارة، شريطة مطابقتها لقيود الميزانية.

8. التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة على المعاملات المصرفية للنادي.

9. إيداع أموال النادي في المصرف الذي يقرره مجلس الإدارة.

10. أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة فيما يتعلق بالأمور المالية للنادي.

اجتماعات مجلس الإدارة

مادة (41)

يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل شهر في موعد يحدده الرئيس، ويوجه الدعوة السكرتير العام بموجب كتاب رسمي قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير الخاصة بالموضوعات المدرجة في هذا الجدول ما لم ير رئيس مجلس الإدارة تأجيل توزيع أي منها على الأعضاء إلى وقت الجلسة.

 وتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتكون القرارات مصدقاً عليها في حينها، ويجب أن يكون التصويت شخصياً وعلنياً.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يصدر مجلس الإدارة قراراً بأغلبية أقل من ثلث عدد أعضائه جميعاً.

ويجتمع المجلس في حالة الضرورة في غير المواعيد العادية في موعد يحدده الرئيس دون التقيد بالمواعيد، أو خلال ثلاثة أيام من تاريخ طلب يقدم إلى الرئيس من ثلث أعضاء المجلس، ويجب أن يبين في الطلب الغرض من الاجتماع، فإذا لم يقم الرئيس بتحديد ميعاد للاجتماع خلال المدة المقررة، يكون لمقدمي الطلب تحديد ميعاد الاجتماع وتوجيه الدعوة خلال الثلاثة أيام التالية للمدة المقررة للرئيس وإلا سقط الطلب. 

وفي جميع الأحوال يجب أن يبين في الدعوة تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه.

وتمسك سكرتارية النادي سجلاً لقيد محاضر اجتماعات المجلس، ويوقع على محضر كل جلسة رئيسها والسكرتير العام، كما تمسك السكرتارية مضبطة تدون فيها مناقشات المجلس وقراراته بحيث يتم تلاوة القرار الصادر في الموضوع قبل الانتقال للموضوع التالي، ويوقع على المضبطة جميع الأعضاء الحاضرين، ويجب أن تتطابق القرارات الواردة في محضر الاجتماع مع ما ورد في المضبطة.

 

مادة (42)

تعلق خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بعد التوقيع عليها في لوحة إعلانات النادي لمدة خمسة عشر يوماً على الأقل، ويجوز لأي من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ممن فاته الاطلاع عليها في اللوحة أن يطلب من السكرتير العام الاطلاع عليها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الاجتماع.

 

مادة (43)

يُصدر مجلس الإدارة قراراً بإسقاط العضوية عن عضو المجلس الذي يتخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة عشر اجتماعاً متفرقاً من اجتماعات المجلس خلال الدورة، ما لم يكن تخلفه عن الحضور بعذر يقبله مجلس الإدارة أو بسبب مرض أو سفر، على أن يقدم هذا العضو ما يثبت ذلك.

ولا يجوز إعادة ترشح العضو، المُسقط عضويته وفقاً لحكم هذه المادة، لشغل المقعد الشاغر.

 

مادة (44)

يعتبر مجلس الإدارة مستقيلاً في أي من الحالات التالية:-

1. إذا تقدم أكثر من نصف أعضائه باستقالات غير مسببة، سواء كانوا منفردين أو مجتمعين.

2. إذا لم يجتمع مجلس الإدارة لمدة شهرين متتاليين.

3. إذا فقد الأغلبية اللازمة لصحة انعقاده لمدة شهرين متتالين.

وفي أي من هذه الحالات تعتبر الجمعية العمومية غير العادية مدعوة للاجتماع خلال عشرة أيام من تاريخ اعتبار المجلس مستقيلاً، ويتولى السكرتير العام توجيه الدعوة إلى أعضاء الجمعية على أن يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سناً، وتشكل الجمعية - في ذات الاجتماع - لجنة مؤقتة تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي، ليس من بينهم أي من أعضاء مجلس الإدارة الذين تسببوا في اعتبار المجلس مستقيلاً، وعلى هذه اللجنة دعوة الجمعية العمومية للنادي للانعقاد بهيئة اجتماع عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لحكم المادتين رقمي ( 16، 17 ) من هذا النظام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين اللجنة، ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة، على ألا تقل المدة المتبقية لمجلس الإدارة عن ستة اشهر وإلا استمرت اللجنة في مباشرة صلاحيتها حتى إجراء انتخابات الدورة التالية لمجلس الإدارة .

ولا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة، الذين تسببوا في اعتبار المجلس مستقيلاً، أن يتقدموا للترشح لعضوية المجلس عند إجراء الانتخابات المترتبة على اعتبار مجلس الإدارة مستقيلاً أو للدورة التالية أيهما أقرب.

 

الفصل السادس

عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية

 

مادة (45)

يجب على مجلس إدارة النادي المتخصص الأولمبي اختيار ممثلاً من بين أعضائه لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، وذلك خلال المواعيد المقررة، على أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية.

فإن وجد أكثر من مرشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، يتم انتخاب أحدهم بالاقتراع السري، ويعتبر فائزاً من يحصل على أكثر عدد من الأصوات، وفي حالة التساوي في عدد الأصوات، تُجرى القرعة لتحديد الفائز، ويكون باطلاً كل اختيار لممثل النادي يتم على خلاف ذلك.

 

الباب الخامس

مالية النادي

 

مادة (46)

تبدأ السنة المالية للنادي في أول أبريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي.

 

مادة (47)

تتكون موارد النادي من:

1. الاشتراكات السنوية للأعضاء ورسوم قبولهم، التي تحددها الجمعية العمومية غير العادية وفقاً للبند رقم (5) من المادة رقم (18) من هذا النظام.

2. رسوم القبول وتجديد الاشتراك السنوي وطريقة السداد تكون كالتالي:-

أ. (500 د.ك) خمسمائة دينار كويتي رسوم قبول العضو العامل بالنادي.

ب. (250 د.ك) مائتان وخمسون دينارا كويتيا رسوم اشتراك سنوي للعضو العامل بالنادي، ويكون السداد لصندوق النادي.

وعلى جميع الأعضاء سداد رسم الاشتراك السنوي اعتباراً من أول السنة المالية للنادي وحتى نهاية شهر فبراير من كل عام، وفي حالة التخلف عن السداد في الموعد المحدد وحتى نهاية السنة المالية للنادي تضاف غرامة بواقع نصف المبلغ المستحق، ويكون السداد عن كل سنة مالية مقدماً، بحيث يلتزم العضو بسداد رسم الاشتراك السنوي عن السنة المالية التالية للسنة المالية التي يسدد فيها.

3. التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة الحفلات بشرط الموافقة المسبقة للهيئة العامة للرياضة عليها.

4. حصيلة إيرادات المباريات والفعاليات الرياضية.

5. عوائد الاستثمار وفقاً لإحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

6. أي موارد أخرى يتم تحصيلها وفقاً لإحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

 

 

مادة (48)

يُعفى من دفع رسوم القبول والاشتراك:

1. الأعضاء المؤسسون.

2. الأعضاء الشرفيون.

3. الأعضاء الرياضيون المسجلون في الاتحادات الرياضية.

4. إداريو ومشرفو ومدربو الفرق الرياضية للنادي الذين لا يتقاضون أجراً أو مكافأةً من النادي ويصدر بهم قراراً من مجلس الإدارة.

 

مادة (49)

تُودع أموال النادي النقدية باسمه الذي أُشهر به لدى أحد المصارف المعتمدة في الكويت، ويُخطر النادي الهيئة العامة للرياضة باسم المصرف ورقم الحساب وبأي تغيير يطرأ عليه خلال ثلاثة أيام من تاريخه.

ويجوز للنادي الاحتفاظ بمبالغ سائلة لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة وفقاً لما تحدده اللوائح المالية.

 

مادة (50)

أموال النادي بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة ليست ملكاً لأي عضو من أعضائه، وليس لهم أي حق فيها.

ويجب على النادي أن ينفق أمواله فيما يحقق أغراضه، وله أن يستغل فائض الإيرادات لضمان مورد ثابت له على ألا يؤثر ذلك في نشاطه، ولا يجوز للنادي عقد قروض أو رهون أو الدخول في أية مضاربة مالية أو القيام بأي تصرف يتسبب في خسارة أو أضرار مالية.

 

مادة (51)

يجب أن يكون للنادي مراقب حسابات معتمد لمراجعة حساباته ومستنداته، تعينه الجمعية العمومية العادية وتحدد أتعابه السنوية، وعليه أن يرفع تقريراً سنوياً وافياً للجمعية العمومية عن الحالة المالية للنادي.

 

 

الباب السادس

الشكاوى والعقوبات

 

مادة (52)

يقدم أعضاء الجمعية العمومية للنادي ما لديهم من شكاوى إلى السكرتير العام الذي يقوم بعرضها على مجلس الإدارة للبت فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها.

وعلى السكرتير العام إخطار مقدم الشكوى بقرار المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل.

 

مادة (53)

إذا خالف أحد أعضاء النادي أحكام هذا النظام أو لوائح النادي الداخلية أو أي من قرارات مجلس الإدارة أو وقع منه ما يسيء إلى أي من نظرائه الأعضاء أو من أعضاء مجلس إدارة النادي أو يمس بسمعة النادي أو يضر بمصالحه أو ما يتلف ممتلكاته ومحتوياته، يجوز لمجلس الإدارة بعد إجراء تحقيق كتابي معه تثبت فيه إدانته أو ثبوت امتناعه عن الحضور بعد إخطاره بذلك بخطاب مسجل، أن يوقع عليه احدى العقوبات التالية :

1. لفت نظر.

2. إنذار.

3. منع العضو من دخول النادي لمدة أقصاها ستة أشهر.

4. الفصل.

ويجب إخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

وذلك مع عدم الإخلال بحق النادي في مطالبة العضو بقيمة إصلاح ما أتلفه من ممتلكات النادي ومحتوياته.

ويسرى حكم هذه المادة على أعضاء مجلس إدارة النادي، على أن تقتصر العقوبات التي توقع عليهم على العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1، 2) من هذه المادة.

 

أحكام عامة

 

مادة (54)

يجوز للنادي أن ينضم أو ينتسب إلى أي اتحاد أو هيئة رياضية خارج دولة الكويت بعد الحصول على التراخيص اللازمة.

ولا يجوز للنادي أن يستلم أو يحصل مباشرةً أو بالواسطة أو بأي طريقة كانت على أموال أو منافع في صورة اشتراكات أو إعانات من أي نوع سواءً كانت من شخص أو من هيئة عامة أو خاصة تابعة لجهة خارجية مقرها داخل أو خارج الكويت، ولا أن يُحوِل بعضاً من أمواله لهذه الأشخاص أو الهيئات دون الترخيص له بذلك، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة المشاركات الخارجية وثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية والرياضية وغيرها مما يتصل بالنشاط المباشر للنادي ويؤدي إلى تحقيق أهدافه وتطوير أدائه.

ولا يجوز للنادي أن يتبرع من أمواله لأي جهة كانت داخل البلاد أو خارجها إلا بعد الترخيص له بذلك.

 

مادة (55)

يجب على النادي أن يحتفظ في مقره بالدفاتر والسجلات الإدارية والمالية التي يتطلبها حسن الإدارة ونسخ رقمية منها، وعليه الاحتفاظ بصفة خاصة بالآتي :

1- سجل بأسماء أعضاء الجمعية العمومية يتضمن على الأقل اسم العضو وسنه وتاريخ انضمامه إلى النادي وعمله وعنوان سكنه، مع بيان سداده الاشتراكات .

2- دفاتر لتسجيل محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية تدون بها تاريخ الانعقاد وساعته ومكانه وأسماء الحاضرين والمتغيبين وأسباب ذلك والقرارات الصادرة.

3- دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والعهد طبقاً للأصول المالية والمستندات المؤيدة لها.

4- مضبطة تسجيل مناقشات وقرارات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية.

 

مادة (56)

باستثناء حالة الجمع لممثلي ومرشحي الاتحادات الرياضية والأندية المتخصصة بين العضوية في مجلس إدارة الاتحاد وبين العضوية في مجلس إدارة النادي المتخصص ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، لا يجوز لأي شخص أن يجمع بين عضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية أو الاتحادات الرياضية أو اللجنة الأولمبية أو الهيئة العامة للرياضة أو العمل في وظيفة قيادية بأجر أو مكافأة في أي هيئة رياضية، فإذا تحقق في الشخص حالة الجمع المشار إليه، وجب عليه أن يحدد خلال العشرة أيام التالية لنشوء هذا الجمع، أي الأمرين يختار، فإذا لم يفعل اعتبر مختاراً لأحدثهما ومستقيلاً من الأقدم بحكم القانون.

 

مادة (57)

يجوز اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) أو أي هيئة تحكيم رياضية أخرى، بموجب اتفاق بين الأطراف لحل أي خلاف يتعلق بالشئون الفنية ذات الصلة بالنشاط الرياضي.

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, يناير 22, 2017
التاريخ الهجري: 
24/ربيع الثاني/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
0
1

2017/1

$
0
0

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

قرار رقم ( 1 ) لسنة 2017 في شأن تعديل بعض أحكام القرار رقم ( 1 ) لسنة 1978 بشأن ندب بعض الموظفين لمراقبة تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة له

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير المالية

بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم ( 61 ) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،

وعلى القرار رقم ( 5 ) لسنة 1977 في شأن تحديد اختصاصات من لهم صفة الضبطية القضائية من موظفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،

وعلى القرار رقم ( 1 ) لسنة 1978 والقرارات المعدلة له بشأن ندب بعض الموظفين لمراقبة تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة له،

وبناء على عرض المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

تقـرر

مادة أولى

يضـاف اسم السيد / عبدالله ناصر عبدالله الفرحان إلى أسماء من لهم صفة الضبطية القضائية.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير المالية

أنس خالد الصالح

صدر في : 14 ربيع الآخر 1438 ه

  الموافق : 12 يـــــنــــايـــــر   2017 م

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, يناير 22, 2017
التاريخ الهجري: 
24/ربيع الثاني/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
6

2017/3

$
0
0

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (3 / أ) لسنة  ‏2017

بإشهار جمعية النحالين الكويتية

  وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الصادر في 7/1/1979 بتحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 13-2/2014 المنعقد بتاريخ 17/4/2014 بشأن الاعتبارات القانونية بإشهار جمعيات النفع العام .

- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 5/4/2005 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية رقم 10/2016 المنعقد بتاريخ 11/10/2016 بالموافقة على إشهار جمعية النحالين الكويتية.

- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بشأن طلب إشهار وتأسيس جمعية النحالين الكويتية.

- وعلى النظام الأساسي لجمعية النحالين الكويتية.

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قـــــرر

مادة أولى

تشهــر جمعية النحالين الكويتية لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامهــا الأساسي في الجريدة الرسمية  .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير دولة للشئون الاقتصادية

                                  هند صبيح براك الصبيح

صدر في :  17 ربيع الآخر 1438هــــ

الــــمـــــوافـــــــق :   15يناير  2017م

ملخص النظام الأساسي

لجمعية النحالين الكويتية

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعيــــــة نفع عام تحت اســـم "جمعية النحالين الكويتية "طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ،  ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة و تهدف الجمعية إلى التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتشجيع النحال الكويتي في كل ما يخص تربية النحل ومنتجاته لزيادتها وتنوعها والمساهمة في إقامة معارض وندوات تثقيفية لتعريف المجتمع بأهمية النحل ومنتجاته لكي تتوافر البيئة المناسبة لتربية النحل في دولة الكويت.

والمؤسسون هم :

1. سعود سعد سعود حجاب العجمي

2.  سعد مفلح سعد ساير سعود العازمي

3. حامد محمود عبدا لوهاب يوسف اليعقوب

4.  بدر عبدا لله عبدا لرحمن الخضير الخميس

5. سالم عبدا للطيف يوسف العومي

6.  جاسم يعقوب حاجي حسين محمد كراشي

7. فيصل سالم فهد مطلق الجافور العازمي  

8. حمد احمد مفرح سمير العازمي 

9. خالد عبدا لله عبدا لوهاب الفارس

10. يوسف سعود سعد سعود حجاب العجمي

11. فهد محمد راشد الديحاني 

12. تميم فهد عبدا لله اشتيل محمد الدوسري 

13. فهد سعد سعود حجاب العجمي

14. محمد سعود سعد سعود حجاب العجمي

15. محمد راشد سعد سعود حجاب العجمي

 16. صلاح عبدا لله مرشد عبدالعزيز المرشد 

17. توفيق عبدا لله المشاري السيف

18. يوسف توفيق عبدا لله المشاري السيف 

19. فوزي عبدا لرحمن ناصر عبدا لله الهملان

20. ثليث عبدا لله مهنا عبدا لله الثليث

21. عبدا لعزيز علي محمد علي إسماعيل الغانم

22. خالد إبراهيم محمد المهيني

23. وليد سليمان علي سليمان السعيد

24. محمد خضير عبدا لرحمن الخضير الخميس 

25. فهد سالم فهد الجافور العازمي 

26. علي سالم فهد مطلق الجافور العازمي

27. عبدا لرحمن صالح عبدالرحمن الوهيبي

28. نايف مناحي مخلف ثامر الديحاني 

29. عبدا لعزيز عبدا لله عبدا لعزيز البدر

30. طلال بندر سليمان عبدا لله الخطاف

31. محمد عويد محمد العويد الرشيدي

32. مشعل احمد عبدا لله  عبدا لواحد المقلد

33. نائل عبدا لله راشد السيف    

34. سيف الدين عبدا لله راشد السيف 

35. محمد جاسم محمد مالك الكندري

36. فهد سالم احمد عبدا للطيف الكنيمش

37. مشعل عبدا لعزيز احمد حسن الخرس

38. خالد عبدا لعزيز حمد عبدا لعزيز العمران 

39. احمد بندر سليمان عبدا لله الخطاف

40. عدنان سعد محمد عبدا لرحمن الخطاف

41. عبدا لعزيز جاسم محمد علي المسعد

42. سالم طلال بندر سليمان عبدا لله الخطاف 

43. طلال هاني حسين علي بيبي

44. سعود طلال بندر سليمان عبدا لله الخطاف 

45. احمد دخيل عبدالعزيز العصيمي

 46. احمد عبدا لمحسن فهد الحماد

47. حمود طلال بندر سليمان عبدا لله الخطاف

 48. مشاعل خالد سعود عبدا لعزيز بن مانع المهيد

 49. نور نائل عبدا لله راشد السيف

 50. رياض مشاري عبدا لعزيز عبدا لله العبيدان

 51. إسماعيل رمضان عبدالله احمد الخباز

52. محمد عبدا لله احمد الهاجري

53. عبدا لمحسن حسن عبدا لله الخرس

54. صلاح عبدالوهاب عبدالعزيز الجاسم

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء  تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل  سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من  شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام  ، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر  سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا  مسددين لالتزاماتهم  السنوية .

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, يناير 22, 2017
التاريخ الهجري: 
24/ربيع الثاني/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
0
0

2017/5

$
0
0

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

قرار رقــم (5) لسنة 2017 بشأن إجراءات تقديم إقرار الذمة المالية من خارج دولة الكويت

رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد

- بعد الاطلاع على القانون رقم {2} لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

- وعلى المرسوم رقم {300} لسنة 2016 في شأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم {2} لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قــرر

مادة أولى

للمقر حال تواجده وقت تقديم الإقرار خارج دولة الكويت الحصول  على نموذج "إقرار الذمة المالية"ونموذج "تسجيل بيانات المقر"من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لمكافحة الفساد على شبكة المعلومات الدولية.

مادة ثانية

يقوم المقر بمليءنموذج "إقرار الذمة المالية"ونموذج "تسجيل بيانات المقر"وطباعتهما والتوقيع عليهما مع إمكانية ملئهما آلياً.

مادة ثالثة

يلتزم المقر بإرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني المخصص من الهيئة International@kancor.gov.kwمرفقا به صورة ضوئية من نموذج "تسجيل بيانات المقر"والبطاقة المدنية وعنوان ورقم هاتف المقر خارج دولة الكويت.

مادة رابعة

تقوم الهيئة بإرسال المظروف المخصص لإقرار الذمة المالية إلى المقر على العنوان الذي حدده في رسالة البريد الإلكتروني، ويودع به الإقرار ويحكم غلقه ويعاد إرساله إلى الهيئة.

مادة خامسة

تقوم الهيئة بإرسال رسالة الكترونية إلى المقر تفيد باستلام الإقرار مرفقا بها صورة ضوئية من إيصال الاستلام.

مادة سادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى ذوي الشأن تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد

المستشار /عبد الرحمن نمش النمش

صدر في :7 ربيع الآخر 1438 ه

  الموافق :5 يناير       2017 م

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, يناير 22, 2017
التاريخ الهجري: 
24/ربيع الثاني/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
4

2017/14

$
0
0

بنك الـكويت المركزي

قرار رقم 1 / 14 / 2017

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانـون رقـم (32) لسنة 1968 فـي شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على مراسلات شركة السلطان للصيرفة المؤرخ 29/12/2016، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قـــــــــــــــرر

مـادة أولـى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة السلطان للصيرفة :

- افتتاح فرع للشركة في منطقة خيطان القديمة – قطعة رقم (45+46) – مبنى رقم (1) – ملك نورة حمد العبدلي – محل رقم (13) – الدور الأرضي .

مـادة ثانيـة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراًمن تاريخ صدوره .

المــحـــافـــــظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 13 ربيع الآخر  1438ه

الموافــــــق : 11 ينــــــــايــــــــر    2017 م

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, يناير 22, 2017
التاريخ الهجري: 
24/ربيع الثاني/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
9

2017/1

$
0
0

بنك الكويت المركزي

رقم 1 /1  / 2017

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتــاب شركة الضاري للصيرفة المؤرخ 15/12/2016 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي

قـــرر

مـادة أولـى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الضاري للصيرفة :

- افتتاح فرع في منطقة جليب الشيوخ – ق(2) – مبنى (271) - مجمع فارس فلاح البصمان- محل رقم (45) – الدور الأرضي .   

مـادة ثانيـة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

 المحـــــــــــــافــــــظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 7  ربيع الآخـــر  1438 ه  

الموافـق :  5  ينـــــــــايـــــــــــــــــــر  2017م

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, يناير 22, 2017
التاريخ الهجري: 
24/ربيع الثاني/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
7

2017/4

$
0
0

بنك الـكويت المركزي

قرار رقم 1 / 4 / 2017

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المواد (61)من القانـون رقـم (32) لسنة 1968 فـي شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له.

وعلى المادتين (10) ، (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل .

وبناءً على مراسلات شركة وربة للاستثمار والتي كان آخرها بتاريخ 15/12/2016 ، بشأن طلب شطبها من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قـــرر

مــــادة أولـــى

- شطب شركة وربة للاستثمار من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

مــــادة ثانيـــة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المــحـــافـــــظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 7 ربيع الآخر 1438 ه

الموافــــــق : 5 ينـــــــايـــــــر   2017م

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, يناير 22, 2017
التاريخ الهجري: 
24/ربيع الثاني/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
8

تغيب مجلس الامة ديسمبر 2016

$
0
0

مجلس الوزراء

مرسوم رقم   13   لسنة 2017

بتعيين سفير غير مقيم

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له ،

- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعين / متعب صالح المطوطح  -  سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة المكسيكية - بالإضافة إلى  عمله - سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية نيكاراغوا . 

مادة ثانية

على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزيـــر الخارجية تنفيــذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

    أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

 ووزير الخارجية   

صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 18 ربيع الآخر  1438 هـ

                 الموافق :  16  ينايـــــــــر  2017 م

 

 

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, يناير 22, 2017
التاريخ الهجري: 
24/ربيع الثاني/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
12

2017/4

$
0
0

هيئة أسواق المال

قرار رقم (4) لسنة 2017

بشأن تجديد قيد مراقب الحسابات

في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

- شهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ خالد إبراهيم الشطي رقم (0008/2013/EA) الصادرة بتاريخ 15/5/2013،

- وطلب مراقب الحسابات السيد/ خالد إبراهيم الشطي لتجديد قيده في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال،

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 3/6/2015 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.

قـــرر مـــــا يـــلي

مادة أولى

تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ خالد إبراهيم الشطي من مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز (الشطي وشركاهم)في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء شهادة التسجيل وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة ثانية

تدفع الرسوم المقررة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

صدر بتاريخ: 12/1/2017 م

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, يناير 22, 2017
التاريخ الهجري: 
24/ربيع الثاني/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
5

2016-1724

$
0
0

مجلس الوزراء

استدراك

وقع خطأ في قرار مجلس الوزراء رقم (1724) لسنة 2016 بتشكيل لجنة الاعتراضات بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة ، المنشور في العدد رقم (1321) من الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) الصادر في 1/1/2017 ، حيث ورد في المادة الأولى من القرار (مسلسل رقم 7) اسم العضو/ أحمد حمود العجلان ، والصحيح هو: (أحمد محمد أحمد العجلان).

لذا لزم التنويه.

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, فبراير 5, 2017
التاريخ الهجري: 
09/جمادى الأولى/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
23

2017/30

$
0
0

مجلس الوزراء

مرسوم رقم (30) لسنة 2017

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون

رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الصادر بالموافقة عليها القانون رقم 5 لسنة 2003 ،

- وعلى القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2014 ،

-  وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة،

- وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ، وبعد التنسيق مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

( مادة  أولى )

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 المشار إليه ، المرافقة نصوصها لهذا المرسوم .

 ( مادة ثانية )

يستمر تنفيذ إجراءات التعاقد التي بدأت في ظل القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة ولم تنته حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 2016 المشار إليه وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 حتى اكتمال كافة الإجراءات .

( مادة ثالثة )

على الجهات المختصة -  كل فيما يخصه -  تنفيذ هذا المرسوم   ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام اللائحة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                            أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

 

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

 

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء               

محمد عبد الله المبارك الصباح               

 

صدر بقصر السيف في : 3 جمادى الأولى 1438 هـ      

                  الموافق : 31 ينايـــــــر  2017 م  

اللائحة التنفيذية للقانون

رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة

مادة 1

التعاريـــــف

فيتطبيقأحكامهذه اللائحة يكون للمصطلحاتالتاليةالمعنى المبينقرينكلمنها:

القــــانون : القانون رقم 49 لسنة 2016 المشار إليه .

الجهـات العامة : الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة والشـركات المملوكة بالكامل لمؤسسة البترول الكويتية .

الوزيرالمختــص : وزير الدولةلشؤونمجـلسالوزراء أو الوزير الذي يكلفه مجلس الوزراء بذلك .

الجهــاز:  الجهاز المركزي للمناقصات العامة .

الرئيــس:  رئيسمجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة .

المجلـــس :  مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة .

الجهةصاحبةالشأن:  الجهة العامة طالبةالمناقصة .

الجهة المختصة بالشراء : الجهاز المركزي للمناقصات أو الجهة العامة التي تقوم بإجراءات للحصول على أي مشتريات أو تعاقدات.

العملةالرسمية :  وحدة النقد التي تحددها الدولة .

المنتج الوطــــني : كل منتج يتم إنتاجه في دولة الكويت ، أو سلعة منتجة في أي من دول المجلس وفقاً للمادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الصادر بالموافقة عليها القانون رقم 5 لسنة 2003 والقانـــون  رقم 81 لسنة 1995 بالموافقة على اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية .

المناقصة العامة : هي مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الجهة المختصة بالشراء وفقاً للقانون لتنفيذ عمليات الشراء أو لحصول الجهة صاحبة الشأن على الخدمات أو أي أعمال مطلوبة وفقاً للقانون وتخضع لمبادئ العلانية والمساواة والمنافسة .

وثائق المناقصة أو وثائق طلب العروض : الوثائق الصادرة من الجهة صاحبة الشأن أو الجهة المختصة بالشراء ، والتي تقدم العطاءات أو العروض على أساسها وفقاً للقانون ، وتتضمن بحسب الأحوال : التعليمـات للمناقصـــيـن ، والمواصفات الفنيــة ، والخرائط ، والتصاميم ، والشروط المرجعية ، وبرامج العمل ، وجداول الكميات  وشروط العقد ، ونماذج خطابات الضمان ، ومعايير التقييم .

المورد أو المقاول أو المتعهد :أي طرف فعلي أو محتمل في عقد شراء مع الجهة صاحبة الشأن ، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، ويشــــمل مصطلح المتعهد ، بحسب السياق ، أي شخص، طبيعي أو معنوي ، يقوم بتوريد بضائع أو بتنفيذ أعمال أو بتقديم خدمات .

المقاول من الباطن : هو المقاول المصنف المسجل الذي يوقع عقداً مع المقاول الرئيسي لتنفيذ بعض أعمال المشروع بعد اعتماد الجهة صاحبة الشأن .

الشراء أو عملية الشراء أو إجراءات الشراء العام : الإجراءات التي تقوم بها أي من الجهات المختصة بالشراء وفقاً للقانون ، للحصول على توريد الأصناف أو أداء الخدمات أو تنفيذ المقاولات وفقاً لأحد أساليب الشراء المنصوص عليها في القانون.

توريد الأصناف : عمليــات شــــراء البضائـــع والســـلع مــن كل صـــنف  والخدمـــات التي تصاحب توريدها .

المقـــاولات: أعمال تشييد المباني أو الهياكل أو المنشآت أو إعادة إنشائها أو ترميمها أو تجديدها، كتهيئة الموقع والحفر وتركيب المعدات أو المواد والتشطيب والتشغيل والصيانة، وكذلك الخدمات التبعية التي تصحب التشييد من اختبارات للتربة والاستقصاءات الهندسية والجيولوجية وأعمال المسـح والتصوير الجوي وغيرها من الخدمات التي تقدم بناءً على عقد المقاولة، وتشمل المنشآت أيضاً الطرق والجسور والأنفاق والأرصفة والمواقف ومحطات وشبكات الكهرباء والماء والمجاري ومصارف المياه والمطارات والموانئ والممرات والقنوات المائية واستصلاح الأراضي وسكك الحديد .

الخدمات: العناصر القابلة للشراء من غير السلع والمقاولات وتضم منافع الأشياء والأشخاص التي يمكن تقييمها مالياً ، ويجوز أن تكون محلاً للتعامل بما في ذلك خدمات النقل .

طلب تقديم العروض للخدمات :الوثيقة المستخدمة بصفة أساسية للحصول على الخدمات وفقاً للقانون والتي تتضمن الشروط المرجعية الخاصة بالخدمات المطلوبة ووصف إجراءات تقديم العروض والشروط الواجب توافرها فيها ومعايير العروض.

العطــاء : إيجاب يصدر من مورد أو مقاول أو متعهد بناءً على طلب جهة عامة أو إعلانها ويتضمن بياناً فنياً وزمنياً ومالياً للأشياء المطلوب التعاقد عليها (أصناف - مقاولات - خدمات عادية) بالتوافق والاستيفاء لوثائق الطرح أياً كان أسلوبه.

العطـاء البديل : هو عطاء آخر يختلف في المواصفات الفنية عن العطاء الأصلي المقدم، لأسباب خارجة عن إرادة مقدم العطاء أو لظروف قاهرة أو لعدم توافر الحد الأدنى من المصنعين أو الموردين  ولا يقل عن المواصفات الفنية المطروحة بالمناقصة ويكون متفقاً مع شروطها المعلن عنها .

وثائق التأهيـل المسـبق: جميع الوثائق المتعلقة بالتأهيل المسبق وتشمل الدعوة للمشاركة في التأهيل ومتطلبات وأسس التأهيل .

الممارسة الإلكترونية : تعني طريقة الشراء عبر الشبكة الدولية للمعلومات في الوقت الفعلي والتي تستخدمها الجهات الحكومية لاختيار العطاء الفائز وتنطوي على استخدام وسائل إلكترونية لقيام المناقصين أكثر من مرة وخلال عدة جولات بتقديم أسعار أو قيم لعناصر غير سعرية في المناقصة وتكون كميتها قابلة للقياس.

الاتفاقية الإطاريـة : أي اتفاقية بين واحد أو أكثر من الجهات المختصة بالشراء وواحد أو أكثر من المتعهدين والتي يكون الغرض منها هو وضع شروط وأحكام العقود التي ستتم ترسيتها أثناء فترة معينة وخاصة ما يتعلق بالأسعار والكمية المتوقعة بحسب الأحوال.

المشروع الصغير أو المتوسط :هو المشروع الاقتصادي الذي يستخدم عدداً محدوداً من العمالة ولا يتجاوز رأسماله المبلغ المحدد طبقاً لأحكام القانون رقم (98) لسنة 2013 المشار إليه .

التواطؤ : أي ترتيب بين طرفين أو أكثر قبل أو بعد تقديم عطاءات يهدف لتحقيق غرض غيـر مشــروع ، بما فـي ذلك التأثير على نحو غير قانوني عـلى أفعال طـرف آخـر ، أو لتخصيص عقود شراء بين المناقصين ، أو لتحديد أسعار عطاءات فـي مستويـات غير تنافسية ومصطنعة ، بقصد حرمان الجهة صاحبة الشأن من منافع المنافسة الحـرة المفتوحة .

الموقع الإلكتروني : الموقع الرسمي للجهاز المركزي للمناقصات على الشبكة الدولية للمعلومات مخصص لنشر الإعلانات والمعلومات بشأن نظام المشتريات العامة والمعلومات الأخرى بناءً على أحكام القانون وهذه اللائحة.

السجل : مستند أو وثيقة تضم مجموعة بيانات أو معلومات في شكل ورقي أو الكتروني .

نطاق سريان اللائحة 

مادة 2

مع مراعاة أحكام المادة (2) من القانون ، تسري أحكام القانون وهذه اللائحة على جميع عمليات شراء أو استيراد الأصناف ومقاولات الأعمال ، أو التعاقد لشراء أو استئجار أشياء ، أو تقديم خدمات بما في ذلك خدمات النقل ، والدراسات والعقود الاستشارية والأعمال الفنية ، ومن بينها أعمال تصميم المشروعات والإشراف عليها والدراسات والعقود والأبحاث المتعلقة بالنواحي العمرانية والمدنية والتخطيطية والصناعية والبيئية وأعمال المسح والتقويم والتدقيق وشئون الإدارة والدعم الفني ، وعقود خدمات استيراد وإنتاج البرامج الإذاعية والتلفزيونية.

وتعتبر الوحدات الإدارية المنشأة بمرسوم أو بقرار من مجلس الوزراء والمدرجة اعتماداتها ضمن الميزانية العامة للدولة من الجهات العامة التي تسري عليها أحكام القانون وهذه اللائحة .

وتكون أحكام هذه اللائحة جزءاً لا يتجزأ من العقود التي تبرم لتنفيذ هذه العمليات ، ويتعين النص على ذلك في كل عقد .  

الاحتفاظ بالسجلات

مادة 3

تحتفظ الجهة المختصة بالشراء بالسجلات التالية :

1. سجل إجراءات الشراء .

2. سجل الممنوعين من التعامل .

3. سجل الموردين المعتمدين .

4. سجل المقاولين المعتمدين .

5. سجل مقدمي الخدمات والخبراء والاستشاريين المعتمدين .

6. سجلات قوائم المصنفين .

7. سجل تقديم العينات .

8. سجل التأمين .

9. سجل التظلمات .

وأية سجلات أخرى تراها ضرورية لعملها .

وحدة الشراء بمؤسسة البترول الكويتية

مادة 4

يصدر مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية قراراً بإنشاء وتنظيم وحدة للشراء للمؤسسة ، متضمناً قواعد وإجراءات مباشرتها لاختصاصاتها وأداء مسئولياتها على أن تراعى في إجراءاتها أحكام القانون واللائحة .

وتختص الوحدة بما يلي:

أ- عمليات الشراء النمطية (توريد الأصناف ، المقاولات ، الخدمات) وإبرام العقود والأوامر التغييرية المرتبطة بها والتي لا تجاوز قيمتها والأوامر التغييرية خمسة ملايين دينار كويتي ،  وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (74) من القانون.

ب- عمليات استخراج وشراء وبيع النفط ومشتقاته والغاز ومنتجات البتروكيماويات ونقلها والخدمات التخصصية المرتبطة بحفر وصيانة الآبار النفطية.

مادة 5

تتولى وحدة الشراء بمؤسسة البترول الكويتية ما يلي :

1 -   اعتماد الضوابط والمعايير والأسس الخاصة بتأهيل المقاولين والمتعهدين والموردين للاشتراك في المناقصات والممارسات التي تطرحها .

2 -  تسجيل وتصنيف المقاولين والمتعهدين والموردين في الفئات المحددة حسب قدراتهم الفنية والمالية وسابق ما قاموا به من أعمال بناءً على الطلبات المقدمة منهم لهذا الغرض .

3 -  اعتماد قوائم التأهيل المسبق والقوائم التي تعدها الجهات المختصة للمناقصات والممارسات المحددة .

4 -  تسجيل واعتماد قوائم الممنوعين من التعامل مع المؤسسة والشركات المملوكة لها بالكامل أو الاشتراك في المناقصات والممارسات التي تطرحها وفقاً للشروط والأوضاع المقررة .

5 - التأكد من توافر الاعتمادات المالية المخصصة للأعمال المطلوب التعاقد عليها .

6 - طرح المناقصات والممارسات وتلقى العطاءات والبت فيها وإرساؤها وإلغاؤها وتمديد العقود وتجديدها والموافقة على الأوامر التغييرية التي تطرأ عليها في حدود النصاب المقرر قانوناً لها.

7 - الإذن للجهات المختصة بالتعاقد بالأمر المباشر وفقاً للشروط والأوضاع السارية.

8 - دراسة التقارير المرفوعة إليها من الجهات المختصة عن العطاءات المقبولة للمناقصات والممارسات التي تطرحها .

9 - التأكد من أن دراسة وتقييم العطاءات والتوصية المرفوعة في شأنها قد تمت بصورة سليمة وفقاً للإجراءات والقواعد المقررة .

10 - التحقق من أن المعايير والشروط الخاصة والمواصفات الفنية تتيح فرصاً متساوية للمناقصين وتكفل الحصول على أفضل العروض.

11 - البت في الشكاوي التي يقدمها ذوو الشأن حيال أي إجراء من إجراءات عمليات الشراء التي تقوم بها وفقاً للإجراءات والقواعد السارية .

12 - توقيع الجزاءات المقررة قانوناً على المقاولين والمتعهدين والموردين بالشروط وفي الأحوال المحددة .

13 - التأكد من صحة تطبيق القوانين والنظم واللوائح والقرارات السارية والالتزام بمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمنافسة الحرة في المناقصات والممارسات التي تطرحها .

مادة 6

يكون التعاقد علي شراء الأصناف ، أو التكليف بأعمال المقاولات  أو تقديم الخدمات بأنواعها أو استئجار الأشياء عن طريق مناقصات عامة ، واستثناءً مما تقدم يجوز لوحدة الشراء في حدود نصاب اختصاصها التعاقد عن طريق المناقصة المحدودة أو الممارسة العامة أو الممارسة المحدودة أو الإلكترونية أو الاتفاقيات الإطارية أو بالأمر المباشر على أن يكون ذلك بمذكرة مسببة من الجهة طالبة الشراء  .  

مادة 7

يجوز لكل ذي شأن التظلم من القرار الصادر من وحدة الشراء ، بموجب كتاب يحدد فيه أسباب التظلم وذلك خلال أسبوع من تاريخ علمه بالقرار محل التظلم.

وتصدر الوحدة قرارها في التظلم مسبباً خلال أسبوع من تاريخ تقديمه ، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال هذه المدة بمثابة رفض .

وللمتظلم في حالة رفض تظلمه أن يتظلم لمجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره  ويكون قرار المجلس نهائياً.

قواعد ومدة نشر قرارات الجهاز

مادة 8

تنشر قرارات المجلس ، في الجريدة الرسمية وفي الموقع الإلكتروني للجهاز وفي أي وسيلة نشر أخرى يحددها المجلس ، خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ صدورها ، ويستمر نشرها لمدة (5) خمسة أيام عمل على الموقع الإلكتروني للجهاز .

ويعتبر القرار صادر بعد التوقيع عليه من الأغلبية المقررة قانوناً .

وضع المواصفات الفنية

  مادة 9

يجب على الجهة المختصة بالشراء أن تحدد المواصفات الفنية الخاصة بالأصناف أو الأعمال أو الخدمات المطلوب التعاقد بشأنها بشكل دقيق ومفصل مع مراعاة المواصفات القياسية المعتمدة ووضع القيمة التقديرية للعملية محل التعاقد على أن يراعي في ذلك أسعار السوق عند الطرح ومع الأخذ في الاعتبار العناصــر المؤثرة وفقاً لظروف وطبيعة تنفيذ التعاقد .

وللجهة الاستعانة بمن ترى الاستئناس برأيهم من أهل الخبرة من الخبراء والفنيين بالجهات الحكومية وغيرها من الجهات ذات الخبرة الفنية المتخصصة في مجال وضع المواصفات الفنية .

مادة 10

يحظر أن تتضمن المواصفات الفنية الإشارة بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تحديد دولة المنشأ أو منتج بعينه أو استخدام أسماء أو علامات تجارية أو الأرقام الواردة في الكتالوجات ، ويتعين تجنب الإشارة إلى النوع أو الوصف أو الرقم في قوائم المورديــن المصـنفين بالاسم ، كما لا يجـوز وضع علامـة معينة أو مواصـفات ما تنطبق على نماذج خاصة أو مميزة ، وذلك ضماناً لتحقيق مبادئ العلانية والمساواة وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين .

ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الأصناف والخدمات ومقاولات الأعمال لعمليات الصيانة والتشغيل التي لا توجد إلا لدى شخص بذاته أو جهة محددة  ، أو تضمين المواصفات الفنية تحديد المنشأ بأكثر من دولة .

شروط الممارسة العامة

مادة 11      

يكون التعاقد عن طريق الممارسة العامة بسبب طبيعة الأصناف أو الأعمال أو الخدمات  أو لظروف الاستعجال التي تتطلب إجراؤها أو شراؤها بطريقة الممارسة ، وذلك وفقاً لما يلي :

1 - ترفع الجهة صاحبة الشأن مذكرة مسببة للمجلس بطلب التعاقد عن طريق الممارسة العامة.

2 -  يصدر المجلس قراره متضمناً أن تتولى الجهة صاحبة الشأن أو الجهاز إجراءات الممارسة .

3- يتم الإعلان عن الدعوة للممارسة في الجريدة الرسمية أو الموقع الإلكتروني للجهاز أو للجهة صاحبة الشأن .

4 – أن يتضمن طلب العروض المالية بيانات واضحة بشأن المواصفات و الجودة والكمية وشروط الدفع والتسليم وأي متطلبات أخرى بما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذه اللائحة .

5 - أن يتم تقديم العروض خلال مدة لا تجاوز(30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان .

6 – أن تتضمن وثائق الممارسة تحديداً لطريقة الترسية سواء باختيار أفضل العروض أو أقل الأسعار ، وكذلك ما إذا كان التفاوض سيتم مع جميع مقدمي العطاءات أو مع صاحب العطاء الأقل سعراً ، وذلك بعد استيفاء الشروط والمواصفات المحددة في طلب العروض. 

  وتسري على الممارسة العامة - عدا ما تقدم - أحكام المناقصة العامة بما لا يتعارض مع طبيعتها .

ضوابط تنظيم التعاقد بطريق الممارسة الإلكترونية  

مادة 12

مع مراعاة الشروط المطلوبة للممارسة العامة المنصوص عليها في المادة السابقة - يشترط لإجراء الممارسة الإلكترونية ما يلي :

1 - يجب علي الجهة صاحبة الشأن تخصيص نظام إلكتروني متكامل أو غيره من الوسائل الإلكترونية ، وعلى أن يكون النظام مطابقاً لمعايير الأمن والحماية كوسيلة للتواصل مع الممارسين لضمان سلامة إجراءات الطرح والتعاقد بما يضمن أقصي درجات الشفافية وحرية المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الممارسين .

2 - تحديد تاريخ بداية ونهاية الممارسة وعدد جولات الممارسة .

3 - استقبال العروض إلكترونياً متضمنة ما يفيد سداد التأمين الأولى وذلك حسب شروط الممارسة .

ضوابط وإجراءات اتفاقية الشراء الإطارية

مادة 13

يجوز للجهة المختصة بالشراء أن تعقد اتفاقيات شراء إطارية في أي من الحالتين التاليتين :

أ - عندما تكون هناك حاجة للتعاقد على نحو متكرر للحصول على بضائع أو خدمات أو لتنفيذ أعمال صغيرة.

ب – حينما تتوقع الجهة المختصة بالشراء بسبب طبيعة أي بضائع أو خدمـات أو أعمال مطلوبة ، أن الحاجة ستنشأ لشرائها مستقبلاً بصورة عاجلة .

وتعقد اتفاقيات الشراء الإطارية من خلال مناقصة أو ممارسة عامة أو محدودة ،  وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة وباتباع الضوابط والإجراءات التالية:

1) يجب أن توضح الجهة المختصة بالشراء بالوثائق أنها بصدد اتفاقية شراء إطارية وأن تتضمن شروط وأحكام تلك الاتفاقية ما يلي:

أ - اطراف الاتفاقية .

ب - مدة الاتفاقية .

ج - الأسعار خلال مدة الاتفاقية .

د - الحدين الأقصى والأدنى لحجم الأصناف أو الأعمال أو الخدمات المطلوبة أو قيمتها .

هـ - وصف الجهة أو الجهات صاحبة الشأن التي يجوز لها إصدار أوامر شراء بناء على اتفاقية الشراء الإطارية .

و - آليات التنفيذ والشروط الجزائية في حالة الإخلال بشروط الاتفاقية .

ز - أية معلومات أخرى تحددها الوثائق لاستخدامها في التعاقد وفقاً لهذا الأسلوب .

2) يجب أن تتم الترسية فيما بين الجهة المختصة بالشراء والمتعهد في اتفاقية الشراء الإطارية وفقاً للإجراءات والأحكام المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة ولا يجوز إجراء أي تعديل في الشروط المنصوص عليها في اتفاقية الشراء الإطارية خلال مدة تنفيذها.

3 ) يجب في حالة إبرام اتفاقية شراء إطارية مع متعهد وحيد أن تتم ترسية أية عقود بناء على هذه الاتفاقية وضمن نطاق الشروط الواردة بها .  

4) يجوز ترسية العقود بناء على اتفاقيات شراء إطارية في حالة تعدد المتعهدين أو الموردين أو القائمين بالأعمال بإحدى الطريقتين التاليتين :

أ - الاستناد للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية الإطارية دون إعادة فتح باب المنافسة.

ب - في حالة الرغبة في التنافس مرة أخرى بين المتعهدين الأطراف في الاتفاقية يتم وفقاً للشروط الواردة فيها ، وفي حالة لم تكن كل الشروط منصوص عليها في الاتفاقية الإطارية أو تطلبت شروط أكثر دقة وتحديداً لم تغطيها الاتفاقية الإطارية تراعى الإجراءات التالية:

  أولاً :            قيام الجهة المختصة بالشراء بالنسبة لكل عقد مطلوب ترسيته على حدة بالإعلان وطلب العروض من المتعهدين الأطراف في الاتفاقية الإطارية الذين يتوفر لديهم القدرة على التنفيذ .

  ثانياً : يجب على الجهة المختصة بالشراء الترسية على المناقص الذي تقدم بأفضل عطاء على أساس معايير الترسية المحددة في المواصفات الواردة في الاتفاقية الإطارية.

مادة 14

يخضع التعاقد بطريق الممارسة العامة والمحدودة والاتفاقية الإطارية للشروط العامة للمناقصات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة وبما لا يخل بطبيعة كل منها . 

إجراءات ومواعيد تقديم طلبات التسجيل واعتمادها

مادة 15

مع مراعاة أحكام المادة (95) من القانون ، تقوم الأمانة العامة للجهاز بتسجيل الموردين والمقاولين والمتعهدين والاستشاريين والفنيين المصنفين لدى الجهاز في قوائم تعدها لذلك، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التالية :

1- طلبات التسجيل للشركات المحلية  :

- صورة الترخيص التجاري .

- عقد التأسيس الخاص بالشركة وأي تعديل قد يطرأ عليه ونظامها الأساسي إن وجد.

- شهادة تسجيل من غرفة تجارة وصناعة الكويت باللغتين العربية الإنجليزية.

- صورة السجل التجاري.

- كتاب موجه من طالب التسجيل الى الجهاز موضحاً به عنوان الشركة وفروعها تفصيلاً وأرقام الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني.

- التفويض بالتوقيع معتمد من غرفه تجارة وصناعة الكويت.

- شهادة صادرة من الهيئة العامة للقوى العاملة توضح نسبة العمالة الوطنية .

2 - طلبات التسجيل للشركات الأجنبية ، أو فروع الشركات الأجنبية المرخص لها بالعمل وفقاً لأحكام القانــون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيــع الاســتثمار المباشر في دولة الكويت :

  أ -  طلب التسجيل متضمناً (اسم الشركـة – العنوان – الهاتف – الفاكس – البريد الإلكتروني – اسم المسئول ومسماه الوظيفـي)

ب - رخصه الشركة معتمده ومصدق عليها من سفاره دولة الكويت ببلد المركز الرئيسي للشركة وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

ج – التفويض بالتوقيع معتمداً وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الجهات الحكومية.

وتقدم جميع المستندات سالفة الذكر باللغتين العربية والإنجليزية

3 - طلبات تسجيل الأفراد الكويتيين

أ - صورة السجل التجاري .

ب - بيان ملكية الأصول المرتبطة بنوع النشاط .

ج - شهادة تسجيل من غرفة تجارة وصناعة الكويت.

مادة 16

تتولي الأمانة العامة للجهاز استقبال طلبات التسجيل يومياً خلال ساعات الدوام الرسمي والقيام بفحصها والتأكد من استيفاء المستندات والبيانات ومخاطبة المتقدمين لاستكمال أي نقص فيها  وتعرض طلبات التسجيل المستوفاة على المجلس لاعتمادها، ويخطر الطالب بقرار المجلس.

مواعيد تقديم طلبات وإجراءات وشروط وفئات التصنيف والتظلم منها

مادة 17    

تتولى لجنة تصنيف متعهدي المقاولات العامة تصنيف المقاولين المتقدمين إلي أربعة فئات كل حسب مركزه المالي والفني وسابقة أعماله، وذلك على الوجه التالي:

1) الفئه الأولى :

تشمل متعهدي المقاولات القادرين على القيام بالمشروعات الكبرى أو ذات المستوى الهندسي العالي والتي تزيد تقديراتها المبدئية على عشرة ملايين دينار كويتي.

2) الفئه الثانية :

تشمل متعهدي المقاولات ذوي القدرة الفنية و المالية الذين يجوز لهم الاشتراك في مناقصات لا تقل تقديراتها عن خمسة ملايين دينار كويتي ولا تزيد على مائة مليون دينار كويتي.

3) الفئه الثالثة:

تشمل متعهدي المقاولات الذين يسمح لهم بالاشتراك في المناقصات التي لا تقل تقديراتها عن مليون دينار كويتي ولا تزيد على عشرة ملايين دينار كويتي.

4) الفئه الرابعة :

تشمل متعهدي المقاولات المحليين الذين يسمح لهم بالاشتراك في المناقصات التي لا تزيد تقديراتها على مليوني دينار كويتي.

ولا يجوز أن ترسى على متعهد المقاولات العامة أعمال إذا أضيفت قيمتها إلى ما بقى عنده من أعمال جاوزت الحد الأقصى المقرر له

ويضع مجلس إدارة الجهاز قواعد وفئات وإجراءات تصنيف مقدمي الخدمات والخبراء والاستشاريين والفنيين ، وتحديد الجهة المختصة بالجهاز التي تتولى تصنيفهم.

ويعاد النظر في التصنيف دورياً .

مادة  18

تقدم طلبات التصنيف خلال الأسبوع الأول من كل شهر إلى أمانة سر لجنة التصنيف على أن يحدد المتقدم الفئة التي يطلب تصنيفه بها ، وتحال هذه الطلبات إلى لجنة التصنيف لبحث الطلب وتقييم المركز المالي والفني للمتقدم وسابق ما قام به من أعمال ومدى كفاية هذه المقدرة والأعمال لتصنيفه بأحدي الفئات المحددة وذلك كله بعد استيفائه للشروط المطلوبة .

وتصدر الأمانة العامة للجهاز قرارها في طلب التصنيف خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر مرفوضاً كل طلب لم يصدر بشأنه قرار من لجنة التصنيف خلال هذه المدة وتخطر لجنة التصنيف الطالب بقرارها خلال أسبوع من صدوره .

الإجراءات والشروط والمستندات المطلوبة

لتقديم طلب التصنيف أو رفع فئة التصنيف

   مادة 19  

أولاً : إجراءات تقديم طلب التصنيف لأول مرة أو رفع فئة التصنيف :

1 - الحصول على نموذج طلب التصنيف أو رفع الفئة والمرفق بهذه اللائحة شاملاً إيصال متضمناً اسم المستخدم وكلمة السر التي يمكن لمقدم الطلب من خلالها التقدم بطلبه وذلك بعد سداد الرسوم المطلوبة .

2 -  تعبئة نموذج طلب التصنيف أو الرفع وتقديمه للجنة التصنيف بالجهاز ، وللجهاز تحديد حالات التقديم الكترونيا من خلال الموقع الرسمي للجهاز .

ثانياً : الشروط الواجب توافرها في المتقدم لطلب التصنيف لأول مرة أو رفع فئة التصنيف :

1- أن يكون المتقدم كويتياً فرداً أو شركة مقيداً بالسجل التجاري .

2- أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة أو ممارسة النشاط بالنسبة للأفراد ثلاث سنوات وأن يقدم الميزانية الخاصة للشركة (لثلاث سنوات) (أصلية) مدققة من مكتب تدقيق حسابات ومعتمدة من الجهات الحكومية المختصة .

3- أن يكون الجهـاز الفني للشركة أو للأفراد متخصصاً في أعمال التصنيف المطلوب .

4- أن يكون النشاط المحدد في الترخيص التجاري يسمح بمزاولة نشاط التصنيف المطلوب .

5 - أن تكون الشركة أو الفرد قد شارك أو نفذ مشاريع حكومية داخل دولة الكويت في مجال الاختصاص عن طريق الجهاز أو الجهات الحكومية الأخرى أو الشركات والمؤسسات التابعة للحكومة بدولة الكويت ، ما عدا الفئة الرابعة فيسمح له أن يقدم أعمال منفذه بغير القطاع الحكومي شريطة أن يقدم صورة تراخيص البناء حتى يقوم الجهاز بتقييم هذه الاعمال والنظر في مدى كفايتها لمنح المتقدم فئة التصنيف المطلوبة من عدمه .

6 - أن لا يقل رأس مال الشركة أو الأصول المملوكة للفرد عن :

أ- الفئة الأولى (-/10000000) عشرة ملايين دينار كويتي .

ب - الفئة الثانية (-/5000000) خمسة ملايين دينار كويتي .

ج - الفئة الثالثة (-/1000000) مليون دينار كويتي .

د - الفئة الرابعة (-/100000) مائة الف دينار كويتي .

7 - في حال تقديم عقود منفذة من الباطن يجب تقديم كتاب صـادر من الجهـة المختصة بالعقد الرئيسي يتضمن الموافقة على اسناد هذا العمل لمقدم الطلب كمقاول من الباطن.

8 - توقيع إقرار تعهد بصحة البيانات والمستندات المقدمة والمرفقة مع الطلب .

وتستثنى من أحكام البندين 2 ، 5 المشار إليهما الشركات الكويتية المرخص لهابالاستثمار وفقاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ، وذلك بشرط تقديم الترخيص للجنة التصنيف بالجهاز .

ثالثاً : الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها من الشركات أو الأفراد المتقدمين بطلب التصنيف لأول مرة أو رفع فئة التصنيف :

1 - صورة شهادة التسجيل الصادرة من الجهاز .

2 -  صورة الترخيص التجاري .

3 - صورة شهادة غرفة التجارة والصناعة .

4 - صورة السجل التجاري الخاص بالشركة أو الفرد.

5 - صورة عقد تأسيس الشركة وأي تعديل قد يطرأ عليه ، والنظام الأساسي بالنسبة للشركات المساهمة .

6 - شهادة صادرة من الهيئة العامة للقوى العاملة توضح نسبة العمالة الوطنية ، وكذلك مدى التزامه بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات الصادرة له (صالحة لمدة عام) .

7 - صورة الهيكل التنظيمي للشركة موضحاً فيه الاسم والمسمى الوظيفي لشاغلي الوظائف المحددة بالهيكل .

8 - كشـــف بالمعـــدات والآليات التي يمتلكها المقــاول صادر مــن الإدارة العامة للمرور (إن وجدت).

9 - صور عقود المشاريع المنفذة .

10 - تقديم شهادة لمستوى الأداء للمشاريع الحكومية بما يفيد تمام تنفيذها .

ويجب أن تكون جميع الوثائق والمستندات المرفقة باللغة العربية .

 أما بالنسبة للشركات الأجنبية فيجب أن تكون جميع الوثائق والمستندات موثقة ومعتمدة من قبل سفارة دولة الكويت ببلد المركز الرئيسي الشركة ومصدق عليها وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن .

التظلم من قرارات لجنة التصنيف

مادة 20

يجوز لكل ذي شأن التظلم من القرارات الصادرة عن لجنة التصنيف أمامها، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره.

ويكون التظلم بطلب مكتوب متضمنا الأسباب التي بني عليها.

وتصدر لجنة التصنيف قرارها في التظلم مسبباً خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم رد اللجنة على التظلم خلال هذه المدة بمثابة رفضه.

وللمتظلم في حالة الرفض أن يتظلم أمام المجلس خلال أسبوع من تاريخ إخطاره أو عدم الرد عليه، ويكون قرار المجلس نهائياً.

ضوابط التأهيل المسبق وإجراءاته

مادة  21

1 - على الجهة صاحبة الشأن مخاطبة الجهـاز للحصول على الموافقة للبدء بإجراءات التأهيل المسبق .

2 - يتم التأهيل المسبق لعملية واحدة أو لمدة محددة بحسب متطلبات التأهيل المسبق ، وفي حالة التأهيل لعملية واحدة يجب تقديم طلبات التأهيل قبل موعد الاشتراك في المناقصة بأسبوع على الأقل .

3 - تعد الجهة صاحبة الشأن كراسة التأهيل متضمنة كافة الوثائق والنماذج المطلوبة لعملية التأهيل المسبق ، والتي يجب أن تتضمن البيانات الخاصة بالمتقدم ونشاطه ونوعية المواد والخدمات التي يرغب في التأهيل لتوريدها ، وسابقة أعماله ، والبيانات المالية والفنية والإدارية ، وعليها إجراء عملية التأهيل المسبق لإعداد قوائم المقاولين أو الموردين أو مقدمي الخدمات المعتمدين المؤهلين للاشتراك في المناقصة بما يتوافق مع طبيعتها .

4 - تقوم الجهة صاحبة الشأن بالبدء بإجراءات التأهيل طبقاً للمعايير والضوابط والأسس المعتمدة ، وتعد قوائم بمن يجتاز التأهيل في الأنشطة المؤهل لها .

5 - تعرض القوائم علي الجهاز لإقرارها أو تعديلها ، مع بيان الأسس والمعايير التي استندت الجهة إليها عند تأهيلهم ، وذلك عند طلب الموافقة علي طرح المناقصات علي القوائم .

6 - يعلن الجهاز عن أسماء الشركات والأفراد الفائزة في التأهيل في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للجهاز ، كما يتم إخطار الفائزين وغير الفائزين بنتيجة التأهيل كتابة.

7 - يجب أن تكون شروط ومتطلبات التأهيل ومعايير التقييم تحقق الشفافية والعدالة بين المتقدمين .

8 - يجوز للجهة صاحبة الشأن أن تستبعد ـ في أي مرحلة ـ أي مناقص إذا تبين لها عدم صحة البيانات أو الوثائق المقدمة منه ، أو إذا فقد شرط من شروط التأهيل .

بيانات الدعوة للتأهيل المسبق وللاشتراك في المناقصة العامة

وحالات النشر بلغة أجنبية واحدة بجانب اللغة العربية

مادة 22

يجب أن تشمل الدعوة للتأهيل المسبق أو للاشتراك في المناقصة العامة ، البيانات التالية:

- الجهة المختصة بالشراء وعنوانها.

- طبيعة الأصناف أو مقاولات الأعمال أو الخدمات المطلوبة .

- أماكن الحصول على وثائق المناقصة أو التأهيل ومقابل الحصول عليها .

- طريقة تقديم طلبات التأهيل المسبق أو العطاءات ، بما في ذلك المكان والموعد النهائي لذلك .

مادة 23

يُنشر الإعلان عن الدعوة إلى المناقصة أو طلبات التأهيل بلغة أجنبية واحدة (على الأقل) بجانب اللغة العربية في الحالتين التاليتين :

أ -  إذا كانت المناقصة أو الممارسة خارجية  .

ب - إذا كان الطرح مقصوراً على الشركات الأجنبية .

قواعد النشر باستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

مادة 24

للجهة المختصة بالشراء أن تعمل على استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة ، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية  لأقصى درجة ممكنة للقيام بإجراءات الشراء وفقاً لهذه اللائحة وذلك لتحقيق المزيد من المنافسة والشفافية في عمليات الشراء .

ويتعين على الجهة المختصة عند إجراء عمليات الشراء بواسطة وسائل الكترونية ، مراعاة ما يلي :

أ -  أن تكون إجراءات الشراء التي ستتم باستخدام نظم وبرامج لتكنولوجيا المعلومات ، بما في ذلك تلك المرتبطة بتوثيق المعلومات ، متاحة على نحو عام وقابلة للاستخدام المتبادل مع نظم وبرامج تكنولوجيا المعلومات الأخرى المتاحة أيضاً على نحو عام .

ب - استخدام وسائل تكفل عدم النيل من طلبات الاشتراك في المناقصات ومن العطاءات وبما في ذلك وسائل تحديد وقت استلامها ومنع الاطلاع غير القانوني عليها .

ج - إنشاء موقع رسمي يتبع الجهة المختصة بالشراء على الشبكة الدولية للمعلومات ، كبوابة للمعلومات عن جميع عمليات الشراء التي تتم من خلال تلك الجهة وبحيث يكون المصدر الرئيسي للمعلومات المتعلقة بنظام الشراء في هذا الموقع.

ضوابط وإجراءات تسليم وتسلم وثائق المناقصات

مادة 25

تسلم وثائق المناقصة للمناقص في الزمان والمكان المحددين في الإعلان عن المناقصة بعد سداد الرسم المقرر لهذه الوثائق ، ولا يجوز استلام أي عطاء يرد بعد الموعد النهائي لتقديم العطاءات كما لا يجوز استلام أي عطاء عليه علامة أو إشارة وذلك مع مراعاة الإجراءات التالية:

1- تسلم الوثائق من المناقص أو من يمثله في المكان المخصص لذلك بالوثائق .

2- التأكد من بيانات المناقص مقدم العطاء أو من يمثله والتحقق من صفته .

3- يسلم إيصال مثبت به بيانات وصفة المناقص وبيانات المناقصة

4- وفي حال تقديم عطاءات بديلة يتم الحصول على مجموعة الوثائق الرسمية لكل عطاء بديل ويجب أن يكتب بوضوح على كل مجموعة من هذه الوثائق أنها تمثل عطاءً بديلاً ويمنح إيصال استلام وتسلم عن كل عطاء بديل .

حالات اقتضاء رسوم توفير وثائق المناقصة

مادة 26

تحصل رسوم مقابل توفير وثائق المناقصة للراغبين في الاشتراك فيها   وكذلك في حالة تقديم طلب للحصول على العطاءات البديلة ، على النحو الذي يصدر به قرار من الوزير المختص وفقاً لأحكام المادة (89) من القانون .

شروط وإجراءات تسليم وفحص العينات

مادة 27

في الحالات التي يتم فيها الطرح على أساس تقديم عينات يتبع الآتي:

1. يجب النص في وثائق المناقصة على مواصفات العينات أو مقاسها أو حجمها، وفي الأصناف التي يلزم توريدها داخل عبوات، يجب بيان نوع العبوة وسعتها ومواصفاتها.

2. على مقدم العطاء تسليم العينات في الموعد والمكان المحددين بوثائق المناقصة بالجهة المختصة بالشراء أو القطاع الفني بالجهاز بحسب الأحوال بعد التأكد من سلامة أختامها وصحة تغليفها وإثباتها في سجل العينات مقابل إيصال استلام يسلم لمقدم العينة .

3. لا يقبل العطاء غير المصحوب بتلك العينات أو إيصال استلامها.

4. تقوم الجهة الفاحصة بفحص العينات وموافاة الجهة المختصة بالنتيجة قبل التاريخ المحدد بوقت كاف ، وذلك للسماح بدراسة العطاءات على ضوء نتيجة فحص العينات ورفع التوصيات اللازمة للجهة المختصة للبت في الميعاد المحدد .

ويجب أن تُرد العينات لأصحاب العطاءات المرفوضة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ الرفض فإذا لم يتسلموها، رغم إخطارهم بذلك، جاز للجهة المختصة بالشراء اتخاذ ما تراه مناسباً في شأنها في ضوء القرارات والنظم المتبعة في هذا الشأن.

وتلتزم الجهة المختصة بالمحافظة على العينات المقدمة من المتعاقد معه، وتحرر محضراً بمواصفاتها على أن يتضمن صور للعينات والكتالوجات الخاصة بها ، وتحفظ لدى الجهة طوال مدة سريان العقد، وتسري بشأن رد تلك العينات ذات الأحكام الخاصة برد عينات أصحاب العطاءات المرفوضة.

وفي حال تلف العينات المقدمة من المتعاقد لأي سبب من الأسباب لا يرجع إليه قبل البدء في التوريد ، يتم التوريد للمحضر المحرر للعينات قبل تلفها ، أما في حالة التلف أثناء مدة التوريد فيتعين الاحتفاظ بجزء من الأصناف الموردة، والتي تم قبولها كعينات بديلة للاسترشاد بها في استلام الأصناف المتبقية ويتم حسابها من الكمية المطلوب توريدها وفقاً للعقد .

المظروف الفني والمظروف المالي

مادة 28

إذا تطلبت شروط طرح المناقصات عرضاً فنياً وعرضاً مالياً يجب النص علي أن تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للمالي .

ويحتوى المظروف الفني على التالي:

- التأمين الأولي المطلوب

- الشروط العامة والخاصة والبيانات الفنية عن العرض المقدم.

- بيانات كاملة عن الشركات أو الأفراد الكويتيين من الباطن الذين قد يسند اليهم جزء من التنفيذ إذا تطلبت وثائق المناقصة ذلك.

- أية مستندات أو بيانات أخرى قد تتطلبها وثائق المناقصة.

ويحتوى المظروف المالي علي التالي :

- صيغة العطاء معتمدة من مقدم العطاء.

- قوائم الأسعار وجداول كميات.

- أي عناصر أخرى قد تؤثر في القيمة المالية للعرض وفقا لما تقضى به شروط الطرح.

- أية مستندات أو بيانات أخرى تتطلبها وثائق المناقصة.

ضوابط وإجراءات الاجتماع التمهيدي

مادة 29

في الحالات التي تقرر فيها الجهة المختصة بالشراء عقد جلسة للاستفسارات في شأن مناقصة أو ممارسة يجب مراعاة الضوابط والإجراءات التالية :

1 - أن يتضمن الإعلان موعد ومكان الاجتماع التمهيدي .

2 - يجوز لكل من قام بشراء وثائق المناقصة حضور الاجتماع التمهيدي بشخصه أو من يمثله .

3 - كل ما يدون بمحضر الاجتماع التمهيدي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من وثيقة المناقصة ويسرى في مواجهة مقدمي العطاءات .

4 - يجب تعميم الأسئلة والاستفسارات والردود عليها بعد اعتمادها على جميع المناقصين قبل موعد إقفال العطاءات بوقت كاف ، ونشر ما انتهى إليه الاجتماع التمهيدي في الموقع الإلكتروني للجهاز دون كشف مصدر الاستفسار أو التساؤل .  

شروط وضوابط وإجراءات التأمين الأولي

مادة 30

يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين أولي وذلك وفقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التالية  :

1 – تحدد الجهة المختصة بالشراء مبلغ التأمين الأولي ويدرج ضمن شروط المناقصة وذلك بما لا يقل عن 1% ولا يجاوز 5% من إجمالي القيمة التقديرية للمناقصة ، ويستبعد كل عطاء غير مصحوب بكامل التأمين المطلوب .

2 – تحدد الجهة المختصة بالشراء مبلغ التأمين الأولى بالشراء في المناقصات القابلة للتجزئة بما لا يقل عن 1% ولا يجاوز 5% من القيمة التقديرية لكل بند علي حدة ، ويلتزم صاحب العطاء بتقديم التأمين الأولي المطلوب عن البنود التي يرغب في التقدم لها.

3 - يجب أن يكون التأمين الأولي بشيك مصدق أو خطاب ضمان من بنك معتمد لدي دولة الكويت ، صادر باسم مقدم العطاء ولصالح الجهة صاحبة الشأن وغير مقترن بأي قيد أو شرط أو تحفظ وغير قابل للرجوع فيه ، ولا يلتفت إلي العطاءات غير المصحوبة بهذا التأمين وإن كانت مقبولة فنياً ، ويجب أن يكون التأمين صالحاً لمدة سريان العطاء .

4- لا يجوز للمناقص سحب التأمين الأولي إلا بعد مرور 90 يوماً من تاريخ إقفال المناقصة أو عند توقيع العقد ما لم يتم إلغاء المناقصة .

موعد ومكان وإجراءات فتح المظاريف

مادة 31  

يجتمع المجلس أو أية لجان يشكلها ابتداءً من الساعة التاسعة صباحا من اليوم المحدد لفتح المظاريف بوثائق المناقصة في جلسة علنية بمقر الجهاز، ويتولى المجلس أو اللجنة فتح المظاريف واتخاذ الإجراءات التالية وفقا لترتيبها:

1- إثبات الحالة التي وردت عليها العطاءات بعد التحقق من سلامتها.

2- القيام بحصر العطاءات وإثبات عددها في محضر فتح المظاريف.

3- التحقق من وجود مظروفين منفصلين مقدمين عن كل عطاء ، في حالة طرح المناقصة بنظام العرضين احدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي وإثبات ذلك في محضر فتح المظاريف.

4- فتح المظاريف وترقيم العطاءات على هيئة كسر اعتيادي يكون بسطه رقم العطاء ومقامه عدد العطاءات الواردة  وإثبات ذلك على كل مظروف وكل ورقة بداخله ، وتبث البيانات مباشرة على الموقع الإلكتروني للجهاز.  

 5- الاحتفاظ بالمظاريف المالية بعد التوقيع عليها دون فتحها داخل مكان محكم الغلق في حالة طرح المناقصة بنظام المظروفين (الفني /المالي).

6- قراءة اسم صاحب العطاء  والسعر المقدم منه ( في حالة المظروف الواحد) وقيمة التامين الأولي ونوعه وغيرها من محتويات العطاء على الحاضرين من مقدمي العطاءات أو من يمثلهم.

7- التوقيع من رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرين على العطاءات الفنية أو المالية بحسب الأحوال بعد ختمها وتفريغها في كشوف التفريغ.

8- التأشير بدائرة حمراء حول كل كشط أو تصحيح في البيانات الواردة بالعطاء وتوقيع رئيس الاجتماع على هذه التأشيرات.

9- التوقيع من رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرين على محضر فتح المظاريف.

10- حفظ التأمينات الأولية لدى الجهاز بعد التوقيع بالاستلام على محضر فتح المظاريف وفقا للإجراءات المقررة.

11- إحالة مظاريف العطاءات الفنية إلى الجهة صاحبة الشأن مع تسجيل تاريخ تسليم الجهة.

12- إعداد كشوف بنتيجة فتح العطاءات الفنية أو المالية بحسب الأحوال.

ويجب أن يتم المجلس أو اللجنة عمله بأكمله في الجلسة ذاتها .

المدة الزمنية المحددة لقبول أو استبعاد العروض الفنية

والضوابط اللازمة لذلك

مادة 32

تكون المدة المقررة لقبول أو استبعاد العروض الفنية في الحالة المنصوص عليها بالمادة 50 من القانون 10 (عشرة) أيام  ، ويجوز للجنة الفنية أن تطلب من المجلس مد هذه المدة وبحد أقصى 20 (عشرون) يوماً في حالة المشــروعات الكبرى والمعقدة فنياً . ويبدأ حساب المدة من تاريخ تسلم اللجنة الفنية للعطاءات المقبولة وذلك وفقاً للضوابط التالية :

1 - يبدأ حساب المدة من تاريخ تسلم اللجنة الفنية للعطاءات المقبولة .

2 - في حال تقديم العينات لفحصها يتبع فيها ذات الإجراءات المشار إليها في المادة (27) من هذه اللائحة .

3 - ينشر قرار الرفض والقبول في الموقع الإلكتروني وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالقانون وهذه اللائحة .

موعد ومكان فتح المظاريف المالية

مادة 33

يجتمع المجلس ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً من اليوم المحدد لفتح المظاريف المالية للعروض المقبولة فنيا في جلسة علنية بمقر الجهاز وفقا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في المادة (31) من هذه اللائحة.

مدة الإعلان عن كشوف تفريغ الأسعار وأي تفصيلات أخرى

مادة 34

يعلن الجهاز عن كشوف تفريغ أسعار عطاءات المناقصة لمدة (5) خمسة أيام عمل ويتضمن الإعلان البيانات الآتية :

1. الجهة صاحبـــة الشأن، رقم المناقصـــة، موضوعها، تاريخ الاجتماع الذي تم فض العطاءات به .

2. المبلغ الإجمالي لقيمة كل عطاء بالدينار الكويتي إلا إذا نصت وثائق المناقصة على عملة أخرى ، ويتم تدوين النسبة المئوية المكتوبة بصيغة العطاء للمناقصات محددة الأسعار.

3. أسماء وأعداد البنود والقيمة الإجمالية لكلٍ بند على حده للمناقصة القابلة للتجزئة. 

4. أسم مقدم العطاء.

5. العطاءات المستبعدة.

أبرز عناصر التقييم التي يجب أن تدرج في كراسة الشروط

مادة 35

يجب أن تتضمن كراسة الشروط ابرز عناصر التقييم ومنها :

1. عدد وحجم المشاريع التي قام المقاول بتنفيذها من ذات طبيعة المشروع المطلوب تنفيذه

2. طريقة التنفيذ المقترحة .

3. البرنامج الزمني للتنفيذ .

4. شهادات أداء من العملاء  .

5. البيانات الفنية الخاصة بمصادر المواد أو الأجهزة .

6. بيان بأنواع ومواصفات المعدات والأجهزة المستخدمة في التنفيذ .

7. خبرات وأسماء الكوادر الفنية التي ستقوم بالأشراف على تنفيذ العمل من قبل المقاول .

8. المقاولين من الباطن وخبراتهم  .

كما يجب أن تتضمن وثائق المناقصة تحديد الحد الأدنى للقبول الفني للعروض الفنية.

وفي حالة المناقصات التي تتطلب إجراء مفاضلة ومقارنة بين العروض المالية ومن ذلك تقييم العناصر غير السعرية بقيمة نقدية ، يجب أن تتضمن وثائق المناقصة ما يلي :

- أسس حساب التكلفة التي قد تنشأ عن أعمال التشغيل والصيانة طوال فترة تنفيذ المشروع .

- أسس تقييم العناصر غير السعرية وتحويلها إلى قيمة نقدية .  

إجراءات وضوابط الترسية في الحالات التي لا تحتاج إلى فحص فني

مادة 36

على الجهاز في الحالات التي لا تحتاج إلى تقييم فني أن يرسى المناقصة فوراً على صاحب العطاء الذي يتوافق مع متطلبات وثائق المناقصة والأقل سعراً وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التالية :-

1- حصر العطاءات في محضر فتح المظاريف وتدوين الأسعار .

2- يصدر الجهاز قراراً بالترسية في ذات الجلسة .

3- ينشر قرار الترسية في الموقع الإلكتروني .

4- أن يكون مقدم العطاء من الذين سبق تأهيلهم.

5- أن يقوم الجهاز بتحرير محضر يثبت فيه ما تم من إجراءات وكافة المستندات المطلوبة في وثائق المناقصة.

ويجوز للمتضرر من قرار الترسية التظلم منه وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة .

  ضوابط وإجراءات التسعير

مادة 37

تسعر جميع العطاءات بالعملة الرسمية ما لم تنص وثائق المناقصة على خلاف ذلك ، وتكون ضوابط التسعير وإجراءاته على النحو التالي :

1 - إذا أجازت وثائق المناقصة تقديم عطاءات بعملات مختلفة قابلة للتحويل يتم تحويل أسعار العطاءات إلى الدينار الكويتي بمراعاة أن يحدد سعر الصرف بسعر البيع المعلن بنشرة بنك الكويت المركزي في يوم فتح المظاريف المالية المنصوص عليه في وثائق المناقصة، بغرض التقييم.

2 - كتابة الأسعار ومفرداتها بالأرقام والحروف غير قابلة للمحو.

3 - أن تشمل الأسعار التي يحددها بجدول الأسعار، جميع المصروفات والالتزامات أيا كان نوعها، وعلى أن تشمل القيام بإتمام جميع الأعمال والتسليم للجهة صاحبة الشأن وضمانها وفقاً لشروط العقد.

4- تقديم كشف بأسعار قطع الغيار حال ورود نص في وثائق المناقصة بذلك على أن تكون أسعارها ثابتة خلال المدة المحددة في وثائق المناقصة .

ضوابط وإجراءات مراجعة

العطاءات ذات الأسعار المنخفضة بصورة غير طبيعية

مادة 38

يجب على المجلس قبل رفض العطاء ذو الأسعار المنخفضة بشكل كبير وبنسبة غير مبررة عن القيمة التقديرية لميزانية المناقصة المعتمدة من قبل الجهة صاحبة الشأن، الاسترشاد بالأسعار الأخيرة السابق التعامل بها محلياً أو خارجياً وبأسعار السوق، والتأكد من ملاءمة الأسعار التقديرية الإرشادية للبنود محل المناقصة ومدى توافقها مع الأسعار السائدة في السوق وقت تقديم العطاءات ، ويثبت في محضر الجلسة ما تم اتخاذه من إجراءات وما توصل إليه من نتائج في هذا الصدد في محضره.

كما يتعين على المجلس توجيه طلب خطي إلى مقدم العرض المنخفض أو أفضل العروض المنخفضة ، الواحد تلو الآخر إذا استدعى الأمر، لبيان تفاصيل العناصر المكونة للعطاء التي تعتبر ذات صلة بانخفاضه، وبوجه خاص ما يلي:

1 - سابقة أعماله التي قام بتنفيذها وما يؤيد قدرته الفنية .

2 - الاطلاع على مركزه المالي وكل ما يفيد ملاءته المالية وقدرته على الوفاء بالمتطلبات المالية للمناقصة .

3 - بيان الأسس والمعايير التي استند إليها لتحديد أسعار عطائه.

4 - تقديم دراسة اقتصادية تشمل طريقة الإنشاء أو عملية التصنيع أو تقديم الخدمات.

5 - بيان بالحلول الفنية المختارة أو الظروف الاستثنائية المواتية أو المتاحة له لتنفيذ الأعمال أو توريد البضائع أو تقديم الخدمات.

6 - بيان الابتكار المقترح من قبله في تنفيذ الأعمال أو توريد البضائع أو تقديم الخدمات.

7 - الالتزام بالقوانين واللوائح السارية والمتعلقة بحماية العاملين وظروف العمل في المكان المزمع تنفيذ الأعمال أو الخدمات أو التوريدات فيه.

وللمجلس رفض العطاء منخفض السعر إذا توصل إلى قناعة، بعد التحقق من العناصر سالفة الذكر ،  بضعف إمكانيات مقدم العرض المالية والفنية، بما يؤثر على تنفيذه لالتزاماته.

ويجب تدوين وتوثيق كافة الاستفسارات والاستيضاحات والمناقشات التي تجرى بين مقدم العرض منخفض السعر والمجلس والردود عليها وحفظها في الملف الخاص بالمناقصة .

الضوابط والشروط الخاصة بمنح أفضلية للعطاءات المقدمة

من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

مادة 39

تمنح العطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أفضلية إذا كانت مطابقة للشروط والمواصفات في حالة التساوي في الأسعار بين عطائين وكان أحدهما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك وفقاً للضوابط التالية :

1 - الحصول على شهادة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات  الصغيرة والمتوسطة - حال كونه من مستفيدي الصندوق - بعدم تعثر المشروع وسلامة تعاقده مع الصندوق ، ويتم إرفاقه بالعطاء المقدم من صاحب المشروع الصغير أو المتوسط وقت تقديم العطاء .

2 - فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأخرى - غير الخاضعة للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة -  فيقدم ما يفيد التزامها بعدد العمالة ورأس المال المنصوص عليه في القانون رقم 98 لسنة 2013 المشار إليه .

3 - عدم جواز التنازل أو التعاقد من الباطن بعد إرساء المناقصة على عطاءات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا بعد موافقة الجهة المختصة بالشراء .

نسبة أفضلية المنتج الوطني

مادة 40

يجب على المجلس أو الجهة صاحبة الشأن – بحسب الأحوال - في مناقصات التوريد - أو ما في حكمها- الترسية على المنتج الوطني متى كان مطابقاً للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة مطابقة للمواصفات بنسبة (15%) خمسة عشرة في المائة .

ضوابط وإجراءات إخطار الجهات المعنية والفائز بنتيجة المناقصة

مادة 41

يجب على الجهاز بعد صدور قرار بترسية المناقصة اتباع ما يلي:-

1- إخطار الجهة صاحبة الشأن بنتيجة المناقصة خلال مدة لا تجاوزخمسة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار الترسية، وعلى الجهة صاحبة الشأن أن ترد بالتعقيب بشأن الترسية خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ تسلمها الإخطار.

2- إخطار المناقص الفائز بعد موافقة ديوان المحاسبة كتابة بقبول عطائه وترسيه المناقصة خلال أسبوع من تاريخ تسلمه موافقة الديوان، أما إذا كانت القيمة الإجمالية للعطاء لا تدخل في نطاق النصاب المقرر لديوان المحاسبة فإنه يتم إخطار المناقص الفائز بذات الإجراءات السالفة خلال أسبوع من تاريخ تسلمه رد الجهة صاحبة الشأن.

3- إرسال صورة كتاب إخطار المناقص الفائز إلى الجهة صاحبة الشأن.

شروط وضوابط وإجراءات التأمين النهائي

مادة 42

مع مراعاة أحكام المادة (65 ) من القانون ، تحدد وثائق المناقصة المعلن عنها قيمة التامين النهائي بمبلغ لا يقل عن (10%) عشرة في المائة من القيمة الإجمالية للعقد، ويتم إيداعه بموجب خطاب ضمان مصرفي مقبول من بنك معتمد لدي دولة الكويت وصادر باسم المناقص الفائز ولصالح الجهة صاحبة الشأن، غير مقترن باي شروط أو تحفظ، وصالح للأداء بأكمله، وغير قابل للرجوع فيه.

ويكون خطاب الضمان ساري المفعول من وقت إصداره إلى ما بعد انتهاء تنفيذ العقد بثلاثة أشهر، إلا إذا نصت وثائق المناقصة على مدة أطول .

ويجب على الجهة صاحبة الشأن مراعاة ما يلي:

1- الاحتفاظ بكامل التأمين إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية، بما في ذلك مدة الضمان أو الصيانة وينص على ذلك في وثائق المناقصة.

2- إمساك سجلات خاصة لمراقبة خطابات الضمان المقدمة من المتعاقدين معها، ومتابعة إجراءات طلب تمديد سريانها، أو مصادرتها، أو الإفراج عنها.

3- تمديد خطابات ضمان التأمين النهائي:

- يجب تمديد فترة صلاحية خطاب الضمان قبل انتهاء مدة سريانه بمده لا تقل عن شهرين، وذلك في حالة توافر الأسباب المبررة للتمديد إعمالاً لأحكام القانون وهذه اللائحة وشروط التعاقد.

- يتم توجيه طلب التمديد إلى البنك مباشرة، ويزود المتعاقد بصورة منه، ويكون التمديد للفترة الضرورية اللازمة، ويشار في طلب التمديد إلى أنه إذا لم ينه البنك إجراءات التمديد قبل انتهاء مدة سريان الضمان، يجب عليه دفع قيمة الضمان للجهة فوراً.

- يجب تمديد مدة سريان خطاب الضمان النهائي في عقود الأشغال العامة إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ أعمال الصيانة والضمان، وذلك بمدة لا تقل عن مدة التأخير، وينص على ذلك في وثائق المناقصة.

4- إذا نقصت قيمة التأمين النهائي نتيجة زيادة نطاق العمل أو كمية التوريدات أو تأدية الخدمات، أو خصم أية مبالغ منه أو غيرها، فان على المتعاقد زيادة قيمة التامين النهائي إلى ما يوازي النسبة المحددة في وثائق المناقصة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره كتابة - وبعلم الوصول - من قبل الجهة بذلك، وإذا لم يقم بتكملة التامين النهائي، فللجهة الحق في خصم المبلغ التكميلي المطلوب من مستحقاته لديها بمقتضي هذا العقد أو أي عقد آخر لديها، وذلك دون المساس بالأحكام الأخرى الواردة فيه.

5- الاحتفاظ بجميع النسخ الأصلية لمستندات خطابات الضمان المصرفية، إلى أن يتم ردها بعد انتهاء الغرض الصادرة من أجله.

6- بمراعاة أحكام المادة (70) من القانون يرد التأمين النهائي أو ما تبقي منه، لصاحبه، بغير طلب، فور إتمام تنفيذ العقد بصفة نهائية، بما في ذلك مدة الضمان أو الصيانة، وما لم يكن مستحقا لتغطية أية حقوق ناجمة عن تنفيذ العقد أو أية حقوق أخري مستحقة للجهة صاحبة الشأن أو أي جهة حكومية أخرى .

7- موافاة الجهاز بتقرير يفيد بانتهاء العقد وما طبق بناء عليه من غرامات فرضت على المتعاقد إن وجدت.

إجراءات تقديم الشكوى والبت فيها

مادة 43

يتبع في تقديم الشكوى والبت فيها الإجراءات التالية :

1- تقدم الشكوى كتابة موضحاً بها الأسانيد التي ترتكـــز عليها وترفق بها المستندات المؤيدة لها .

2- تقدم الشكوى إلى الجهة المختصة بالشراء أو رئيس الجهة صاحبة الشأن بحسب الأحوال .

3 - تقيد الشكوى في السجل الخاص بإجراءات الشراء ويسلم الشاكي إيصالا مبيناً به تاريخ ورقم الشكوى ، كما يثبت بالسجل ما تم بشأنها .

4- يجوز استدعاء مقدم الشكوى لسماع أقواله أو لطلب تقديم مستندات تتعلق بالشكوى .

5- تقدم شكوى المناقص إلى رئيس الجهة المختصة بالشراء أو المناقصة في حالة إخلالها بأي من التزاماتها المبينة بالقانون أو هذه اللائحة متى ترتب عليه إلحاق خسارة أو ضرر بالمناقص ويتم ذلك في أي مرحلة من مراحل الشراء.

6- إذا كانت الشكوى تتعلق بقصور شاب إعداد الوثائق الفنية للمناقصة أو شروطها العامة بما يخل بقواعد المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص يحق لكل ذي مصلحة تقديم شكوى إلى حين إقفال باب تقديم العطاءات  .

7- إذا كانت الشكوى متعلقة بإجراءات الشراء قبل إتمام العقد أو قبل البدء في تنفيذه فيتعين تقديمها خلال مدة (7) أيام عمل من تاريخ نشر القرار أو الإجراء محل الشكوى أو إخطار ذوي الشأن أيهما أسبق .

8- تقدم الشكوى من القرارات التي يصدرها الجهاز إلى المجلس للبت فيها .

9 -  لرئيس الجهة المختصة بالشراء أو لجان الجهاز حسب الاختصاص إيقاف إجراءات الشراء خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الشكوى .

10- يجب البت في الشكوى من قبل رئيس الجهة صاحبة الشأن أو المجلس ، بحسب الاختصاص ، خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمها ، ويكون ذلك بقرار مسبب مبيناً به ما يتخذ من إجراءات تصحيحية لازمة لسلامة إجراءات المناقصة.

11- يخطر الشاكي بالقرار الصادر في شكواه كتابة أو بأية وسيلة الكترونية .

مادة 44

يكون تقديم التظلم والبت فيه ، وفقاً للإجراءات التالية :

1- يقدم التظلم من قرارات المجلس إلى لجنة التظلمات وذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ نشر القرار الخاص بالمناقصة أو الشراء أو إخطار ذوي الشأن أيهما أسبق ، و في حالة التظلم من جزاء وقعه المجلس على المتعهد تكون المدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الجزاء .

2- يقيد التظلم بسجل خاص بعد سداد رسوم طلبات التظلم، ويسلم المتظلم إيصالاً مبيناً به رقم وتاريخ التظلم .

3- يعرض التظلم فور قيده على رئيس اللجنة الذي يحيله إلى اللجنة لفحصه واتخاذ ما يلزم من قرار  .

4- للجنة الحق في سماع أقوال المتظلم فإذا كان التظلم من جزاء ، فعلى اللجنة استدعاء المتظلم وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ، وأن تطلب من المجلس المستندات اللازمة ولها كذلك استدعاء من ترى ضرورة لسماع أقواله .

5- تخطر اللجنة المتظلم  كتابةً أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات بما تنتهي إليه في التظلم .

6- في حالة قبول التظلم ، تخطر اللجنة رئيس الجهاز بما تضمنه قرارها من إجراءات تصحيحية .

7- على الجهاز تعميم الجزاءات الصادرة عنه على الجهات ذات الصلة ،  وفي حالة قبول التظلم من أحد  الجزاءات التي وقعها المجلس على المتعهد وإلغاء الجزاء يقوم الجهاز بالتعميم بذلك على الجهات ذات الصلة .

8- ترد رسوم التظلم إذا تقرر قبوله شكلاً وموضوعاً .

نظام وضوابط منع تضارب المصالح

مادة 45

1- يعد تضارباً للمصالح توافر مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأي من المشاركين في اتخاذ القرارات في العملية المطروحة.

2- يُعد من قبيل المشارك في اتخاذ القرارات أو أعمال المناقصات أو الممارسات أو الأمر المباشر التي تدخل في اختصاصات الجهاز أو الجهات صاحبة الشأن كل من يباشر أي إجراء من الإجراءات التي تستلزمها تلك الأعمال أو إصدار القرار أو الأمر أو التعاقد أو إبداء الرأي فيها قبل اتخاذها سواء كان المشارك من العاملين بالجهة أو بالجهاز أو عضواً بمجلس الإدارة أو لجنة التظلمات أو لجنة الشراء الجماعي بوزارة المالية  .

3- تتوافر المصلحة المباشرة إذا كان شخص المشارك أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية هو الجهة المناقصة أو الممارسة أو المقاولة أو الموردة أو المتعهدة منفردة أو بالاشتراك مع الغير أو يملك حصة فيها أو يكون عضو مجلس إدارة هذه الجهة أو موظفاً فيها أو وكيلاً عنها أو كفيلاً لها .

4- تتوافر المصلحة غير المباشرة إذا كان المشارك في وضع يترجح فيه شبهة حصوله على منفعة خاصة أو ميزة ولو محتملة.

5- يتعين على من قام لديه أي تضارب في المصالح بصفة مباشرة أو غير مباشرة أن يفصح  كتابة للسلطة المختصة بالجهاز أو الجهة صاحبة الشأن عن وجه المصلحة ، وأن يمتنع فوراً عن المشاركة في اتخاذ القرار أو الأعمال  .

6- كل من يخالف الضوابط المتقدم بيانها يتم مساءلته تأديبياً في الجهة التابع لها فضلاً عن تصحيح الإجراءات ،  ويكون العقد الذي يبرم مع صاحب المصلحة قابلاً للإبطال دون الإخلال بحق الجهة صاحبة الشأن في المطالبة بالتعويض.

7- ينشر الجهاز هذه الضوابط على موقعه الإلكتروني وما يراه مناسباً من وسائل تقنية المعلومات المتاحة .

أحكام وضوابط السلوك الواجب على المناقصين وما يتخذ من إجراءات في حالة المخالفة

مادة 46

1- يجب على المناقصين والمتعهدين التقيد بالتزاماتهم الواردة في القانون ولائحته التنفيذية ومتطلبات ووثائق وشروط المناقصات وعقود الشراء وقواعد الشراء العام .

2- يجب على المناقص أو المتعهد أن لا يقوم بنفسه أو بواسطة الغير بأي عمل ينطوي على صورة من صور الفساد أو الاحتيال .

3- يحظر على المناقص أو المتعهد ممارسة أي إكراه أو تدليس للتأثير على أي من أطراف المناقصة أو العقد أو المشاركين فيها أو في تنفيذها .

4- يلتزم المتعهدين بالامتناع عن أي عمل أو إقامة أي تكتل أو تواطؤ فيما بينهم من شأنه الإضرار بمصالح الجهة صاحبة الشأن.

5- يلتزم المناقص أو المتعهد بعدم تقديم معلومات كاذبة .

6- يتعين على المناقص أن لا يتقدم في مناقصة بأكثر من عطاء واحد عدا العطاءات البديلة إذا سمحت وثائق المناقصة بذلك .

7- في حالة مخالفة المناقص أو المتعهد لأي مما ذكر يخضع لأحد الجزاءات الواردة في المادة (85) من القانون وفقاً للأوضاع والإجراءات المبينة بها .

قواعد نشر جداول المناقصات والتأهيلات

مادة 47

1- تقوم الوحدة التنظيمية بالجهة العامة بإعداد جداول عن المناقصات التي ستطرح والتأهيلات وذلك وفقاً للخطط السنوية الملزمة لعقود التوريد والمقاولات والخدمات  .

2- يجب أن تتضمن الجداول نبذة كافية عن المناقصات والتأهيلات .

3- يتم نشر هذه الجداول في الجريدة الرسمية  وعلى الموقع الإلكتروني للجهة .

4- يجري النشر قبل طرح المناقصة أو الدعوة للتأهيل بمدة لا تقل عن (90) تسعين يوماً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نموذج طلب التصنيف ورفع الفئة

لجنة تصنيف متعهدي المقاولات العامة

برجاء وضع علامة (     ) أمام المربع المطلوب

 

التصنيف

 

 

الترفيع

 

بيانات عامة عن الشركة أو الفرد :

1) الاسم : .....................................................................................................................

2) اسم وجنسية صاحب الشركة/ الفرد ، اسم وجنسية كل شريك:

.................................................................................................................................

3) أسماء الأشخاص المخولين بالتوقيع والتفاوض على جميع الأمور نيابة عن الشركة/الفرد مع نموذج توقيع كل منهم :

................................................ (                )

................................................ (                )

4) رقم السجل التجاري (ترفق نسخة من شهادة السجل)

..................................................................................................................................

5) رقم التسجيل بالغرفة التجارية (ترفق نسخة من شهادة تسجيل غرفة التجارة)

..................................................................................................................................

6) رقم وتاريخ عقد تأسيس الشركة (ترفق نسخة من هذا العقد) أو أي تعديل عليه.

.................................................................................................................................

7) العنوان المسجل لمقر الشركة / الفرد الرئيسي :

.................................................................................................................................

8) رقم صندوق البريد : .......................    الرمز البريدي : ...............................

رقم التليفون : ................................    رقم الفاكس : ................................

               التصنيف                                     الترفيع 

    نوع العمل                       نوع العمل                       الفئة الحالية             الفئة المطلوبة

          الأعمال الإنشائية            الأعمال الإنشائية           ................         .................

          أعمال الطرق والمجاري    أعمال الطرق والمجاري      ................         .................

          الأعمال الكهربائية         الأعمال الكهربائية            ................         .................

          أعمال التكييف            أعمال التكييف               ................         .................

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, فبراير 5, 2017
التاريخ الهجري: 
09/جمادى الأولى/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
0
3

2017/3

$
0
0

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (3/ت) لسنة 2017

بشأن حل مجلس إدارة جمعية الشرق التعاونية

  وتعيين مدير مؤقت

وزير الشئون الاجتماعية والعمل:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته.

- وعلي القرار الوزاري رقم (166/ت لسنة 2013) بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (16/ت) لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني.

- وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 2/1/2017م .

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

   قـــــــــــرر

مــــــــادة (1)

يعتبر مجلس إدارة جمعية الشرق التعاونية منحلاً بقوة القانون.

مــــــادة (2)

تعيين السيد/ بدر حمد ناصر الفضلي - مدير معين  للجمعية لمدة شهرين.  

مــــادة (3)

يتولى المدير المعين بموجب هذا القرار تسيير أمور الجمعية لحين الدعوة للجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك خلال مدة تعيينه.

مــــادة (4)

على مجلس الإدارة المنحل تسليم ما لديه من مستندات وعهد متعلقة بالجمعية إلى المدير المعين خلال ثلاثة أيام من تاريخ إصدار هذا القرار.

مــــادة (5)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء به  كل فيما يخصه.

وزيـر الشئــون الاجتماعية والعمــل

                                      ووزيـر دولــة للشئـون الاقتصادية

                                        هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 1 جمادى الأولى 1438 ه

الموافـــــق : 29    ينـــــــــاير    2017 م

الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, فبراير 5, 2017
التاريخ الهجري: 
09/جمادى الأولى/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
11

2017-53

$
0
0

وزارة الداخلية

قرار  وزاري رقم ( 53   لسنة  2017‏ )

بتقسيم وتأليف وتحديد مقار لجان القيد

في جداول الانتخاب

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم ( 35 لسنة 1962 ) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له - وعلى القانون رقم ( 42 لسنة 2006 ) بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة المعدل بالمرسوم بقانون رقم ( 20 لسنة 2012 ) .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تقسم وتؤلف لجان القيد في جداول الانتخابات ، وتحدد مقارها في الدوائر الانتخابية على النحو التالي :

الدائرة الانتخابية  [  الأولى   ]  وتشمل :

                            

 الجداول أرقام ( 1  الشرق ، 2 الدسمة ، 3 المطبه ، 4 دسمان ، 5 بنيد القار ، 6 الدعية ، 8 فيلكا )    

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 -  المختار/ حسين على نقي          رئيسـاً

2 -  خالد عبدالله خليفة القرزعي         عضـواً

3 -   زينب عبدالهادي عبدالنبي الخياط   عضـواً

ويكون مقر اللجنة مختارية  الدسمة

                            

 الجدول رقم ( 12 بيان )                   

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 - المختار / إبراهيم عبدالله الشاهين          رئيسـاً

2 - بدور عادل عبدالكريم النبهان    عضـواً

3 - شيخة عبدالكريم محمود فيروز   عضـواً

ويكون مقر اللجنة مختارية بيان

                            

الجدولين رقمي ( 13 مشرف ، 19 ضاحية مبارك العبدالله )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 - المختار/ محمد سالم سعد المنير       رئيسـاً

2 - فهيمه ناصر التميمي                     عضـواً

3 -  زينب سيد حبيب شفيعي                عضـواً

ويكون مقر اللجنة مختارية مشرف

                  

 

 الجداول أرقام ( 14  السالمية ، 15 البدع ، 16 الرأس )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 - المختار/ محمد حزام الأذينة            رئيسـاً

2 - علي سعد علي                           عضـواً

3 - صقر مطلق الرشيدي                  عضـواً

ويكون مقر اللجنة مختارية  السالمية

                            

الجداول أرقام ( 17 سلوى  ، 7  الشعب  ، 9  حولي ، 10 النقرة ، 11 ميدان حولي ) 

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 - فتوح عبدالله محمد الكندري             رئيسـاً

2 - إسماعيل سيد عبدالله الرفاعي             عضـواً

3 -  مريم قاسم على ميرزا                             عضـواً

ويكون مقر اللجنة  مختارية سلوى

         

الجدول رقم ( 18  الرميثية )                          

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 - المختار/ محمد ناصر البنوا               رئيسـاً

2 - رضا جعفر خميس شهيد                 عضـواً

3 -  تهاني جريد العازمي                     عضـواً

ويكون مقر اللجنة مختارية الرميثية

         

الدائرة الانتخابية [  الثانية   ]  وتشمل:              

الجدولين رقمي ( 3  القبلة ، 4 الشويخ  )                     

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 - المختار/حمد جاسم الصميط              رئيسـاً

2 - فيصل عبدالحميد إبراهيم حسين عاشور            عضـواً

3 - طلال مرزوق عايض العتيبي                عضـواً

ويكون مقر اللجنة مختارية  الشويخ

                  

الجدول رقم ( 5  الشامية )                           

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 - مشعل سليمان جابر السليطي            رئيسـاً

2 - عايد سعد مطلق الهاجري                 عضـواً

3 - حياة علي دخيل شداد الرشيد           عضـواً

ويكون مقر اللجنة مختارية الشامية

 

                            

الجدول رقم ( 6  القادسية )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 - دينا صالح احمد عميره                  رئيسـاً

2 - احمد محمد على البغلي       عضـواً

3 - رشا يوسف راشد بوقماز        عضـواً

ويكون مقر اللجنة مختارية  القادسية         

 

الجداول أرقام ( 1 المرقاب ، 2 ضاحية عبدالله السالم  ،

7 المنصورية  )                     

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 - وليد عبدالرزاق القديري                           رئيسـاً

2 - يوسف سيد مهدي سيد يوسف الرضوي          عضـواً

3 -  منصور حاجي إسماعيل خالدي                            عضـواً

ويكون مقر اللجنة مختارية  المنصورية       

                  

الجدول رقم ( 8  الفيحاء )                           

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 - المختار/ محمد ضاحي الحواس                            رئيسـاً

2 - بشار راشد القطامي                               عضـواً

3 -  محمد خلف عبدالله                              عضـواً

ويكون مقر اللجنة مختارية الفيحاء

                            

الجدول رقم ( 9  النزهة )                   

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 - المختار/ على حسين خليفة بورسلي               رئيسـاً

2 - قاسم جمعة عبدالله الخطيب                        عضـواً

3 -  خلود عبدالعزيز خلف البيشي                    عضـواً

ويكون مقر اللجنة مختارية  النزهة

                                     

الجدول رقم ( 10  الصليبيخات  )                   

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 - مشعل محمد المسباح                                       رئيسـاً

2 - حامد صلبي ضرباح المطيري                      عضـواً

3 - سليمان راضي مطير                                عضـواً

ويكون مقر اللجنة مختارية  الصليبيخات              

 

الجدول رقم ( 11  الدوحة  )                         

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 - ثامر جريس حمدان العنتري                      رئيسـاً

2 - فاطمة حمد حسين الرشيدي                عضـواً

3 - خوله عبدالهادي محمد                    عضـواً

ويكون مقر اللجنة مختارية الدوحة

                            

الجدول رقم (12 غرناطة  )                           

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 - المختار/ بدر عيسى العبد الجادر          رئيسـاً

2 - جمال فهد عبدالعزيز الوهيب               عضـواً

3 - علي فالح عبدالهادي الهاجري                عضـواً

ويكون مقر اللجنة مختارية  غرناطة

                                      

الجدول رقم (13  القيروان  )                         

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 - فلاح مطلق الوهيدة                          رئيسـاً

2 - جزاع معيض الهطلاني                                  عضـواً

3  - عمر رويشد دليم الرشيدي                   عضـواً

ويكون مقر اللجنة مختارية القيروان

                  

 الدائرة الانتخابية [  الثالثة   ]  وتشمل :            

الجدول رقم ( 1 كيفان )                     

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 - بدور عبدالله احمد الفيلكاوي             رئيسـاً

2 -  أمينة عبدالله احمد الفيلكاوي            عضـواً

3 - العنود راشد الخالدي                      عضـواً

ويكون مقر اللجنة مختارية  كيفان

                  

الجدول رقم ( 2 الروضة )                   

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 - المختار/ محمد جاسم الحيدر              رئيسـاً

2 - بدر عبد الخضر يعقوب الصراف                      عضـواً

3 - صباح عبدالخالق جلال                      عضـواً

ويكون مقر اللجنة مختارية الروضة

                            

الجدول رقم ( 3  العديلية )                           

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 - المختار/ عبدالله محمد عبدالله الطيار        رئيسـاً

2 - فياض محمد عبدالله المياس                  عضـواً

3 -  فواز محمد عبدالله النجدي                 عضـواً

ويكون مقر اللجنة مختارية العديلية                             

الجدول رقم ( 4  الجابرية )                           

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 - حجي راشد حمد الغريب                   رئيسـاً

2 - عبدالله زايد عبدالله الصادر                   عضـواً

3 -  خالد سعد مساعد الجريان                  عضـواً

ويكون مقر اللجنة مختارية  الجابرية

                  

الجدول رقم ( 5  السرة )                    

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 - المختار/ راشد مبارك السيف              رئيسـاً

2 - محمد عبدالحميد عبدالرحمن العوضي    عضـواً

3 - سارة خليل بارون                           عضـواً

ويكون مقر اللجنة مختارية  السرة  

 

الجدول رقم ( 6  الخالدية )                 

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 - شريفة إسماعيل السيد حسين هاشم           رئيسـاً

2 - إيمان سليمان عبدالعزيز الشطي               عضـواً

3 - زكية إسماعيل السيد حسين هاشم            عضـواً

ويكون مقر اللجنة مختارية الخالدية

                                     

الجدول رقم ( 7 قرطبة )                     

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 - عبدالله صباح العبدالله العبد العالي            رئيسـاً

2 - علي ابو المعاطي علي النادي                عضـواً

3 - الهام علي خميس السعد                     عضـواً

ويكون مقر اللجنة مختارية قرطبة

                            

الجدول رقم ( 8  اليرموك )                           

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 - المختار/ عبدالعزيز ثنيان المشاري             رئيسـاً

2 - يوسف محمد عبدالله الشايجي              عضـواً

3 - فاطمة عبدالله مهدي غريب العتيبي            عضـواً

ويكون مقر اللجنة مختارية  اليرموك

                  

الجدولين رقمي ( 9 ابرق خيطان ، 10 خيطان الجديدة  )     

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 - محمد جلوي ضاوي العتيبي   رئيسـاً

2 - فاطمة سالم فلاح سعيد        عضـواً

3 - هيفاء جمعه محمد العبداللطيف                     عضـواً

ويكون مقر اللجنة مختارية خيطان

                            

 الجدولين رقمي ( 11  السلام ، 12 الصديق  )              

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 - على عدم سعود الجبري                       رئيسـاً

2 - مها عبدالله رجا الديحاني                     عضـواً

3 -  غالية فالح سعود الرشيدي                   عضـواً

ويكون مقر اللجنة مختارية السلام

                            

 الجدول رقم (  13 حطين   )                        

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 - المختار/ احمد صالح فهد العمر             رئيسـاً

2 - سارة محمد ناصر التميمي                    عضـواً

3 - سندس راشد سالم الهويدي                  عضـواً

ويكون مقر اللجنة مختارية حطين

                            

الجدولين رقمي ( 14 الشهداء ، 15 الزهراء  )                         

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :

1 - محمد قاسم على ميرزا                                   رئيسـاً

2 - ناهد حسين على السنافي                      عضـواً

3 - حصه حسين عبدالله العدلي                    عضـواً

ويكون مقر اللجنة مختارية الزهراء

                            

 الدائرة الانتخابية  [  الرابعة   ]  وتشمل            

الجدولين رقمي ( 1 الفروانية  ، 10 الرحاب )                          

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 - جراح باتل خالد المعصب                    رئيسـاً

2 - وليد خالد محمد البيدان                      عضـواً

3 - فواز رشيد خالد                               عضـواً

ويكون مقر اللجنة مختارية  الفروانية

 

الجدول رقم ( 2 الفردوس )                           

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 - علي صياح عيد الرشيدي                      رئيسـاً

2 - يوسف دلي العنزي                           عضـواً

3 - فيصل عايد صياح العنزي                      عضـواً

ويكون مقر اللجنة مختارية  الفردوس        

                  

الجدول رقم ( 3  العمرية )                            

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 -  خالد صالح عايد الرشيدي                     رئيسـاً

2 - محمد جزا جابر البغيلي الرشيدي                 عضـواً

3 - رشيد فارس سعد الرشيدي                     عضـواً

ويكون مقر اللجنة مختارية العمرية

                            

الجدول رقم ( 4 الرابية )                    

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 - نجود محمد إبراهيم عبدالسلام                        رئيسـاً

2 - محمد سعدالله سلطان                                   عضـواً

3 -  بدر سعد ناصر النون                                    عضـواً

ويكون مقر اللجنة مختارية  الرابية

                            

الجدول رقم ( 5  الرقعي والأندلس )                           

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 - سالم مبارك سعيد الرشيدي                   رئيسـاً

2 - ثامر جربوع فرج عبدالله                      عضـواً

3 -  بتول مفلح عبدالله الراجحي                 عضـواً

ويكون مقر اللجنة مختارية الأندلس

 

الجداول أرقام ( 6 جليب الشيوخ ، 8 الشدادية ، 9 صيهد العوازم ، 11 العضيلية  )             

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 - المختار/ بندر بدر بن شرار                   رئيسـاً

2 - يوسف عوض المطيري                        عضـواً

3 - حازم على عيسى                              عضـواً

ويكون مقر اللجنة مختارية  جليب الشيوخ

                            

الجدول رقم ( 7 ضاحية صباح الناصر )                        

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 - المختار / مهنا مسفر الشريفة الحياني     رئيسـاً

2 - مشعل عبدالله عتيق الديحاني                عضـواً

3 - عصام عبدالحكيم احمد حجاب                       عضـواً

ويكون مقر اللجنة مختارية  ضاحية صباح الناصر

 

الجدولين رقمي ( 12 العارضية  ، 13 اشبيلية )               

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 - المختار / عبدالله براك الهيفي               رئيسـاً

2 - نواف محمد الخس                        عضـواً

3 - ناصر مطلق الرشيدي                     عضـواً

ويكون مقر اللجنة مختارية  العارضية         

                  

الجدول رقم ( 14 عبد الله المبارك  الصباح )                            

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 - المختار/ فهد مزهي البذال الرشيدي      رئيسـاً

2 - على حسين خلف القلاف                 عضـواً

3 - أنوار إبراهيم خليل حبش                  عضـواً

ويكون مقر اللجنة مختارية  عبدالله مبارك الصباح

                  

الجدول رقم ( 15 الجهراء الجديدة )                          

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 - المختار/ خالد محمد الحجاج            رئيسـاً

2 - سعود ماجد المطيري                        عضـواً

3 - فايز صالح عوض السلطاني                عضـواً

ويكون مقر اللجنة مخفر شرطة النعيم        

                  

الجدول رقم ( 16  الصليبية و المساكن الحكومية)            

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 - المختار/ صنت عايض البراك                  رئيسـاً

2 - احمد حمود مشعان                          عضـواً

3 -  سعد سالم البيدان                            عضـواً

ويكون مقر اللجنة مختارية الصليبية

                            

الجدول رقم (  17 مدينة سعد العبد الله )                     

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 - فواز غانم علي الجنفاوي                      رئيسـاً

2 - هيفاء منصور المطوع                          عضـواً

3 - امل فهد العنزي                               عضـواً

ويكون مقر اللجنة مختارية مدينة سعدالعبدالله         

                  

الجدول رقم ( 18  الجهراء ومنطقة البر )                      

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 - المختار/ ملوح رمضان خلف الحربي          رئيسـاً

2 - احمد ذعار عشوي مريبد السعيدي           عضـواً

3 -  احمد فرحان شاهر الفضلي                  عضـواً

ويكون مقر اللجنة مختارية العيون

         

الدائرة الانتخابية  [  الخامسة   ]  وتشمل :

الجدول رقم ( 1 الأحمدي )                          

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 - المختار/ محمد سعد راشد الشويع                 رئيسـاً

2 - محمد خالد مخلد المطيري                       عضـواً

3 - خليل بارون علي بارون                                      عضـواً

ويكون مقر اللجنة مختارية  الأحمدي        

                  

الجدول رقم ( 2 هدية )                     

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 - خالد سعود كامل السبيعي                         رئيسـاً

2 - سامي عبدالله عبدالوهاب البريدي                   عضـواً

3 - مشعل عبدالله مطلق العنزي                        عضـواً

ويكون مقر اللجنة مختارية  هدية

                            

الجداول أرقام (3  الفنطاس والمهبولة  ، 4 أبو حليفه  ، 9 العقيلة)

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 - المختار/ خالد معتوق مرزوق المعتوق             رئيسـاً

2 - عبدالله غازي العتيبي                                عضـواً

3 -  أوضاح سلمان سيف الميع العازمي                  عضـواً

ويكون مقر اللجنة مختارية الفنطاس

                   

الجدول رقم ( 5 الفنيطيس والمسيلة و ضاحية صباح السالم  )         

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 - المختار/ ناصر مشعان الهاجري                              رئيسـاً

2 - فيصل عريض طاهر الشمري                        عضـواً

3 - امل سعود عبدالمنعم العتيبي                        عضـواً

ويكون مقر اللجنة مختارية  صباح السالم

                  

الجدول رقم ( 6  الرقة )                     

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 - المختار/ ناصر هايف الحويله                      رئيسـاً

2 - ناصر سداح الحويله                               عضـواً

3 - محمد فهيد العجمي                               عضـواً

ويكون مقر اللجنة مختارية الرقة

                            

الجدولين رقمي ( 7 الصباحية ، 14 ضاحية فهد الأحمد )     

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 - علي راشد اللميع                                  رئيسـاً

2 - عبدالعزيز عبدالله العازمي                عضـواً

3 -  فيصل عبيد الميع                       عضـواً

ويكون مقر اللجنة مختارية  الصباحية        

                            

الجدول رقم ( 8 الظهر )                    

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 - مبارك عبدالله المطيري                                رئيسـاً

2 - عبدالله منيف العتيبي                       عضـواً

3 - غانم فضي محسن الرشيدي                 عضـواً

ويكون مقر اللجنة مختارية  الظهر

                            

الجدول رقم  (10 القرين  )                           

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 - المختار/ حجي راشد العازمي                 رئيسـاً

2 - جمال سعود حمود عيد الرومي                عضـواً

3 - عماد جبر عبود الرشيدي                      عضـواً

ويكون مقر اللجنة مختارية القرين

 

الجدول رقم ( 11 العدان  )       

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 - شلعان رصد عبدالهادي العجمي                        رئيسـاً

2 - عبدالله عذبي عبدالله                          عضـواً

3 - عبدالوهاب ناصر محمد المزين                        عضـواً

ويكون مقر اللجنة مختارية العدان

                                     

الجدولين رقمي( 12 القصور ، 13 مبارك الكبير  )            

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 - سويلم علي إبراهيم السويلم                     رئيسـاً

2 - خديجة احمد محمد مؤمن                       عضـواً

3 - محمود محمد غريب كرم                           عضـواً

ويكون مقر اللجنة مختارية مبارك الكبير 

                            

الجدول رقم  (  15 ضاحية جابر العلي  )                     

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 - المختار/ محمد مدغم الداهوم                  رئيسـاً

2 - عبدالله إدريس إبراهيم                                     عضـواً

3 - دعيج خليفة العازمي                             عضـواً

ويكون مقر اللجنة مختارية  ضاحية جابر العلي

                            

الجدول رقم  ( 16 الفحيحيل )                       

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 - رائد مطر عجيل العنزي                                رئيسـاً

2 - ناصر بدر محمد جاسم سبتي                عضـواً

3-   حصه عايض محمد خزيم                   عضـواً

ويكون مقر اللجنة  مخفر شرطة الفحيحيل

 

الجدول رقم  ( 17 المنقف  )                        

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 - يعقوب حيدر الصفار                         رئيسـاً

2 - امل حمد مدعج المدعج                     عضـواً

3 - فهد عبدالله خلف المطيري                  عضـواً

ويكون مقر اللجنة  مختارية المنقف

                            

الجداول أرقام ( 18 ضاحية علي صباح السالم ، 19 الزور ،

 20 الوفرة )                        

وتؤلف لجنة قيد الناخبين  من السادة :                         

1 - تهاني مسفر عبيد                         رئيسـاً

2 - شلوه فلاح العجمي                        عضـواً

3 - منيرة سلمان العنزي                        عضـواً

ويكون مقر اللجنة مختارية  علي صباح السالم                           

مادة ثانية

تقوم اللجان المشكلة في المادة الأولى من هذا القرار بتحرير جداول الانتخاب وتعديلها خلال الفترةالمحددة قانوناً ، وللمواطنين والناخبين التقدم بطلباتهم إلى مقر اللجنة خلال ساعات الدوام الرسمي .

مادة ثالثة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره

نائب رئيس مجلس الوزراء

                                                       ووزيـــــــــــر الداخلــــــــــــــــــــية

                                                        خالد الجراح الصباح

صدر في :  19 ربيع الآخر 1438 ه

 الموافـق  : 17 يناير 2017 م

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, فبراير 5, 2017
التاريخ الهجري: 
09/جمادى الأولى/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
4
5
6
7
8

2017/23

$
0
0

 

مجلس الوزراء

مرسوم رقم 23 لسنة 2017 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة بروناي دار السلام للتعاون السياحي

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة بروناي دار السلام للتعاون السياحي والتي تم التوقيع عليها في مدينة بندر سيري بجوان بتاريخ 11 اكتوبر 2016 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم .

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

         ووزير الخارجية

   صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 2 جمادى الأولى 1438 ه

الموافق : 30 يناير 2017 م

مذكرة تفاهم

بين حكومة دولة الكويت وحكومة بروناي دار السلام

للتعاون السياحي

إن حكومة دولة الكويت وحكومة بروناي دار السلام (والمشار إليهما فيما بعد منفردين بـ "الطرف"ومجتمعين بـ "الطرفين")

ورغبة منهما لمزيد من تعزيز وتقوية علاقات الصداقة بين البلدين من خلال تطوير التعاون في مجال السياحة.

وحيث إن كلا الطرفين مقتنعين بأهمية علاقتهما لتطوير الاقتصاد، فقد توصلا إلى التفاهم التالي:

فقرة 1

وفقاً لمذكرة التفاهم هذه يشجع الطرفان تنمية التعاون السياحي بينهما وفق مصالحهما المشتركة، لتحقيق ذلك الهدف يتعهد الطرفان بتنسيق جهودهما من أجل الإنجازات والفرص المستقبلية لقطاع السياحة في كل من البلدين.

فقرة 2

يتبادل الطرفان الوثائق والنشرات والملفات والمعلومات السياحية في كلا البلدين، كما يشجعان على تبادل الزيارات بين الجهات المعنية.

فقرة 3

يؤكد الطرفان على أهمية ترويج التبادل السياحي بين البلدين من خلال المشاركة في المهرجانات التسويقية والمعارض السياحية التي تقام في كلا البلدين.

فقرة 4

يتبادل الطرفان المعلومات والخبرات في مجالات السياحة والاستثمار، والمعلومات عن القوانين والأنظمة ذات الصلة بالسياحة والاستثمار من أجل تنظيم هذا القطاع بين الطرفين.

فقرة 5

يشجع الطرفان التعاون بين القطاع الخاص من خلال :

1 – إقامة المشروعات السياحية المشتركة بين البلدين.

2 – التعاون بين مكاتب السياحة والسفر لتنظيم الرحلات السياحية بين البلدين.و

3 – تنمية التعاون بين الهيئات والمنظمات والشركات العاملة في قطاع السياحة بين البلدين.

فقرة 6

يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والأبحاث الناتجة عن التخطيط والتطوير السياحي.

فقرة 7

يعمل الطرفان على تنسيق التعاون بين قطاعات السياحة الوطنية في إطار أحكام أي منظمة عالمية للسياحة.

فقرة 8

يتعاون الطرفان في مجال التعليم والتدريب لتعزيز المساعدة التقنية والموارد البشرية الخاصة من خلال تبادل الخبراء والمعلومات التكنولوجية وتدريب الأشخاص وتبادل الدارسين وبرامج التدريب والتبادل الطلابي لبرامج التدريب وتطوير المهارات.

فقرة 9

1 . يشكل الطرفان لجنة مشتركة من الخبراء (المشار إليهما فيما بعد بـ اللجنة المشتركة).بهدف وضع برنامج تنفيذي للتعاون السياحي ومتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم هذه.

2 . تعقد اللجنة المشتركة اجتماعاتها بصورة دورية سنوياً، ويمكن أن تعقد عند الضرورة بعد اتفاق الطرفين عليها.

فقرة 10

أي اختلاف أو خلاف يتعلق بتطبيق أو تفسير مذكرة التفاهم هذه يتم حله من خلال المفاوضات والمشاورات الودية بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.

فقرة 11

1 – تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير كتابة عبر القنوات الدبلوماسية المتضمن استيفاء الإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

2 – يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه بموافقة الطرفين كتابة، وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 1 من هذه الفقرة.

3 – تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات وتجدد تلقائياً لمدة خمس (5) سنوات مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء هذه المذكرة قبل مرور ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مذكرة التفاهم هذه.

وإشهاداً على ذلك، قام المفوضون المخولون من قبل حكومتيهما بالتوقيع على مذكرة التفاهم هذه.

حررت في مدينة بندر سيري بجوان بتاريخ 11 أكتوبر 2016، من نسختين اصليتين باللغات الإنجليزية والعربية، ولكل منهما ذات الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي

عن حكومة دولة الكويت

صباح خالد الحمد الصباح

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الخارجية

عن حكومة بروناي دار السلام

بهين داتو ليم جوك سينغ

وزير في مكتب رئيس الوزراء

والوزير الثاني لوزارة الشؤون الخارجية والتجارة

 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE STATE OF KUWAIT

AND

THE GOVERNMENT OF BRUNEI DARUSSALAM

ON

TOURISM COOPERATION

The Government of the State of Kuwait and the Government of Brunei Darussalam (hereinafter referred to individually as “Participant” or collectively as “Participants ");

Desiring to further promote and strengthen the friendly relations between the two countries by developing cooperation in the field of tourism;

Whereas both Participants are confident that these relations are important for their economic development;

Have reached the following understanding:

Paragraph 1

In accordance with this Memorandum of Understanding, the Participants will encourage the development of tourism cooperation between them to their mutual benefit. ln order to achieve this goal, the Participants undertake to coordinate their efforts to further their achievements and future opportunities in the tourism sector in their countries.

Paragraph 2

The Participants will exchange documents, publications, files and tourist information between the two countries and encourage the exchange of visits between their competent authorities.

Paragraph 3

The Participants will endeavor to promote tourism between the two countries through participation in marketing fairs and tourist exhibitions in both countries.

Paragraph 4

The Participants will exchange information and experiences in the fields of tourism and investment; and information on their respective laws and regulations relevant to tourism and investment in order to organize the sector between the two countries.

Paragraph 5

The Participants will encourage cooperation between their respective private sectors through:

1. tourism projects between both countries;

2. cooperation of tourist and travel agencies to promote tours packages between the two countries; and

3. the development of cooperation between authorities, societies and companies in the tourism sector of both countries.

Paragraph 6

The Participants will endeavor the exchange of information and researches resulting from tourist planning and development.

Paragraph 7

The Participants will coordinate their cooperation in their tourism sector under any international tourism organization.

Paragraph 8

The Participants will cooperate in the areas of education and training to promote technical assistance and specialized human resources through the exchange of experts and information of technology, training of personnel, student exchange and internship programs, comparative studies of training programs and skills improvements.

Paragraph 9

1. The Participants will establish a Joint Committee of Experts (hereinafter referred to as “Joint Committee”) in order to draw up an implementation program for tourism cooperation and to monitor the implementation of this Memorandum of Understanding.

2. The Joint Committee will meet annually on alternate basis, and may hold extraordinary meetings where necessary, as agreed Upon by the Participants.

Paragraph 10

Any differences or disputes that may arise concerning the “interpretation or implementation of this Memorandum of Understanding will be settled amicably through mutual negotiations or consultations between the Participants, through diplomatic channels.

Paragraph 11

1. This Memorandum of Understanding will come into effect on the date of receipt of the last written notification through diplomatic channels notifying that the internal procedures for its coming into effect have been completed.

2. This Memorandum of Understanding may be amended by mutual written consent of the Participants and the amendment will be effective following the procedures mentioned in sub-paragraph 1.'

3. This Memorandum of Understanding will remain in effect for a period of five (5) years and will be automatically extended for successive periods of five (5) years, unless either Participant notifies the other in writing, through diplomatic channels of its intention to terminate this Memorandum of Understanding at least six (6) months prior to the expiry of this Memorandum of Understanding.

IN WITNESS THEREOF, the undersigned duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Memorandum of Understanding.

Done at Bandar Seri Begawan on 11 October 2016, in in two (2) original texts in the Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence, the English language text will prevail.

 

FOR THE GOVERNMENT OF

BRUNEI DARUSSALAM

 

PEHIN DATO

LIM JOCK SENG

MINISTER AT THE

PRIME MINISTER’S OFFICE AND

SECOND MINISTER OF'

FOREIGN AFFAIRS AND TRADE

FOR THE GOVERNMENT OF

THE STATE OF KUWAIT

 

SAEAH KHALED

AL-HAMAD AL-SABAH

FIRST DEPUTY

PRIME MINISTER AND

MINISTER OF

FOREIGN AFFAIRS

 

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, فبراير 5, 2017
التاريخ الهجري: 
09/جمادى الأولى/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
0
0

2016/236

$
0
0

وزارة الدفاع

قرار وزاري رقم 236 لسنة 2016 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة الوطنية العسكرية

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم 16 لسنة 1960 بشأن قانون الجزاء وتعديلاته .‏

‏- القانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتعديلاته .

- القانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى وتعديلاته .

- القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش وتعديلاته .

- القانون رقم20 لسنة 2015 في شأن الخدمة الوطنية العسكرية.‏

‏- المرسوم الصادر في 15 يونيو 1969 بشأن تنظيم وزارة الدفاع.

- القرار الوزاري رقم 525 لسنة 2012 بشأن تنظيم الهيئة العسكرية وتعديلاته .

- القرار الوزاري رقم 722 لسنة 2015 بتشكيل لجنة خاصة لقانون الخدمة الوطنية العسكرية .

- وعلى ما عرضه رئيس الأركان العامة للجيش بالكتاب رقم م / 9 / 794 المؤرخ في 21 / 2 / 2016 .

قــــــــــــــــــــرر

مادة 1

‏تنشأ هيئة تسمى "هيئة الخدمة الوطنية العسكرية"تتبع رئيس الأركان العامة للجيش ، وتتولى تنفيذ أحكام قانون الخدمة الوطنية العسكرية .‏

مادة 2

تكون الخدمة العاملة وتنظم على النحو التالي: ‏

أ. الخدمة الميدانية : ويقصد بها خدمة المجندين اللائقين صحياً طبقا لشروط اللياقة الصحية الميدانية المقررة ، ويتلقون كافة التدرييات والتمرينات الميدانية المقررة ويعملون في المهام والوحدات الميدانية .

وتقرر اللجان الطبية العسكرية المختصة الأمراض التي تمنع من أداء الخدمة الميدانية ، مع مراعاة حالات التأجيل الصحي المنصوص عليها في المادة 19 من قانون الخدمة الوطنية العسكرية رقم 20 لسنة 2015.

ب. الخدمة الإدارية والفنية: ويقصد بها خدمة المجندين أصحاب الأمراض التي تمنعهم من أداء الخدمة الميدانية طبقا لشروط اللياقة الصحية المقررة ويقتصر تدريبهم على برنامج تدريبي عسكري أساسي دون التدريبات العسكرية الميدانية يحدد بأمر إداري من رئيس الأركان العامة للجيش، ويوزعون على الوحدات الميدانية والإدارية ويقتصر عملهم على مجالات الأعمال الإدارية والفنية والحرفية ، وفي مجالات اختصاصاتهم العلمية المختلفة .

مادة 3

تقسم محافظات الدولة إلى مناطق تسجيل المكلفين والمجندين على النحو التالي:

أ. محافظة (العـاصمــــــة)

ب. محافظة (حولــــي)

ج . محافظة (الأحـمـــدي)

‏د. محافظة (الجـهـــــــراء)

ه. محافظة (الفــروانيـــــة)

و. محافظة (مبارك الكبير)

ويجوز لرئيس الأركان العامة للجيش في المراحل والسنوات الأولى من تطبيق قانون الخدمة الوطنية العسكرية دمج أو فصل أكثر من محافظة ، وله استحداث مناطق تسجيل تبعا لاستحداث محافظات جديدة ويكون التسجيل في المحافظات على أساس نظامين ، إما تسجيل يدوي (مباشر) أو عن طريق الانترنت , وللمكلف التسجيل في المحافظة وفقا لعنوان سكنه ، أو في أي منطقة من المحافظات المذكورة أعلاه .

مادة 4‏

‏تخصص أربعة مراكز للفحص الطبي للمجندين وذلك على النحو التالي:

أ. مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة.

ب. مديرية طبابة الهيئات والقوات والتشكيلات المستقلة (معسكرات المباركية).

ج. المجمع الطبي العسكري الشمالي (الجهراء).

د. المجمع الطبي العسكري الجنوبي (عريفجان).

مادة 5

تكون مراكز تدريب المجندين على النحو التالي :

‏أ. المنطقة الشمالية .

‏ب. المنطقة الوسطى .

ج. المنطقة الجنوبية .‏

‏وتكون مدة التدريب العسكري للمجندين " 4 "أربعة أشهر ، ويفوض رئيس الأركان العامة للجيش إصدار الأوامر اللازمة لتنظيم الدورات التدريبية .

مادة 6

تختص هيئة الخدمة الوطنية العسكرية بالتفتيش على مكاتب متابعة أوضاع المشمولين بأحكام قانون الخدمة الوطنية العسكرية طبقاً للمادة " 54 "من قانون الخدمة الوطنية العسكرية .

 

مادة 7

يخول منتسبو فرع الاستخبارات والأمن وفرع الشرطة العسكرية من ضباط وضباط الصف وأفراد بهيئة الخدمة الوطنية العسكرية سلطة ضبط الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (20) لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية ، ولهم في سبيل ذلك حجز المقبوض عليهـم وفقــاً لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائيــة رقم (17) لسنة 1960 وتعديلاته بعد التنسيق وأخذ موافقة الجهات المعنية .

مادة 8

يحال المقبوض عليهم أو الذين يسلمون أنفسهم طواعية إلى جهة التحقيق المختصة بهيئة الخدمة الوطنية العسكرية للتحقيق في التهمة وتكييفها قانوناً لتحريك الدعوى الجزائية لمن تثبت بحقه وذلك طبقاً لقانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليهما ، وذلك على النحو التالي :

أ. يحال مرتكبو الجنح إلى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.

ب. يحال مرتكبو الجنايات إلى النيابة العامة .

مع مراعاة حكم المادة (43) من قانون الخدمة الوطنية العسكرية .

مادة 9

يجوز للمكلف أو المجند أو الاحتياطي التطوع عسكرياً في الجيش ، ويخضع لكافة الضوابط والشروط المقررة لقبول التطوع في الجيش ، ويعفى من دورة التطوع من اجتاز بنجاح فترة التدريب العسكري المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القرار .

مادة 10

يبلغ المكلفون والاحتياطيون الموجودون داخل البلاد بموعد الالتحاق بالخدمة العاملة أو الخدمة الاحتياطية بموجب مذكرات تبليغ وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 11

تحرًر مذكرة التبليغ من نسختين موقعا عليها من المختص في هيئة الخدمة الوطنية العسكرية ، ويعلن المكلف شخصياً بالالتحاق بالخدمة ، وتسلم له صورة منها ، ويوقع بالاستلام على الصورة الأخرى .

مادة 12

إذا لم يوجد المكلف في محل إقامته فتسلم المذكرة إلى أحد أقاربه البالغين القاطنين معه ، ويوقع المستلم على نسخة من المذكرة ، وإذا كان للمكلف بالالتحاق جهة عمل سلمت المذكرة إلى رئيسه أو رب العمل ، وإذا لم يكن ممكناً ذلك أو رفض أحدهم التسلم سلمت المذكرة في اليوم ذاته إلى مخفر الشرطة الذي يقع في دائرته موطن المكلف بالالتحاق ، ويوثق مخفر الشرطة التسليم من عدمه.

وعلى القائم بالتسليم أن يبين  في حينه كل الخطوات التي اتخذها لإجراء التبليغ وتسليمها للجهة المختصة في هيئة الخدمة الوطنية العسكرية .

مادة 13

يتولى مهمة التبليغ عسكريون مكلفون من هيئة الخدمة الوطنية العسكرية ولهم الاستعانة برجال الشرطة من وزارة الداخلية للمساعدة في ذلك .

مادة 14

لا يجوز التبليغ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السابعة مساءً ولا في أيام الإجازات والعطل الرسمية .

مادة 15

يعتبر المكلف أو الاحتياطي مبلغا من تاريخ تسليم مذكرة التبليغ إليه أو تسليمها لمن يصلح أن يبلغ عنه أو إخطاره بها أو من تاريخ رفضه التبليغ .

مادة 16

يعتبر متخلفاً عن الالتحاق كل مكلف أو احتياطي موجود داخل البلاد استدعي لإداء الخدمة ولم يلتحق خلال سبعة أيام من التاريخ المحدد للالتحاق ، ولا تدخل ضمن هذه المهلة العطل والإجازات الرسمية.

مادة 17

يبلغ المكلفون والاحتياطيون الموجودون خارج البلاد بالالتحاق بموجب مذكرات تبليغ تسلم لوزارة الخارجية لإبلاغهم عن طريق البعثات الدبلوماسية التابعة لها أو من يمثلها ، ويعتبر المكلف بالالتحاق مبلغاً من تاريخ استلام المذكرة ، وإذا رفض يعتبر مبلغاً من تاريخ رفضه لاستلامها.

مادة 18

يبلغ المكلفون بالالتحاق الجاهزون الموجودون خارج البلاد بالالتحاق بالخدمة من قبل البعثات الدبلوماسية الكويتية في الخارج وعليهم الالتحاق ضمن المهل التالية:

- خلال عشرين يوماً من تاريخ التبليغ للمقيم في إحدى الدول العربية.

- خلال أربعين يوماً من تاريخ التبليغ للقيم في إحدى الدول الأجنبية.

مادة 19

مع عدم الإخلال بالمواد السابقة إذا تعذر التبليغ بالوسائل المحددة فيها ، يجوز التبليغ بالالتحاق بالخدمة عن طريق النيابة العامة أو الادعاء العام ، كما يجوز التبليغ بأية وسيلة تراها هيئة الخدمة الوطنية العسكرية ، وفي جميع الأحوال يتم إعلان المكلف أو الاحتياطي بأداء الخدمة في جميع وسائل الاعلام .

 

مادة 20

يجب على كل مكلف أو احتياطي أن يخطر هيئة الخدمة الوطنية العسكرية عن محل إقامته وجهة عمله ويخطرها عن كل تغيير يطرأ على ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التغيير .

مادة 21

تلتزم وزارات الدول وكافة الهيئات والمؤسسات العامة بفتح مكاتب لمتابعة أوضاع المشمولين بأحكام قانون الخدمة الوطنية العسكرية ، كما يلتزم أصحاب الأعمال بإعداد سجلات خاصة بذلك .

مادة 22

تنفيذاً للمواد (16،2 ،54،31 ) من القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية تلتزم جميع الوزارات الدولة وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وديوان الخدمة المدنية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة كل فيما يخصه القيام بالإجراءات التالية :

1- تلتزم الهيئة العامة للمعلومات المدنية بموافاة وزارة الدفاع – هيئة الخدمة الوطنية العسكرية – خلال النصف الأول من كل عام باسماء من سوف يتمون سن الثامنه عشرة في العام التالي له.

2- تلتزم كل من وزارة التربية والتعليم العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات والكليات والمعاهد الحكومية وغير الحكومية بموافاة وزارة الدفاع – هيئة الخدمة الوطنية العسكرية – قبل بدء كل فصل دراسي بأسماء الدارسين  وحالاتهم الدراسية وكل تغيير يطرأ عليهم.

3- تعد البعثات الدبلوماسيةالكويتية في الخارج كشوفات سنوية باسماء المكلفين أو الاحتياطيين المقيمين في دول مقر تلك البعثات وإرسالها إلى وزارة الدفاع – هيئة الخدمة الوطنية العسكرية

4- إبلاغ هيئة الخدمة الوطنية العسكرية بفصل أي طالب أو مبتعث أو حصوله على المؤهل الدراسي الذي كان سببا بتأجيله خلال ثلاثين من زوال سبب التأجيل دون انتظار طلب من وزارة الدفاع .

5- إرسال نسخه من قرار ايفاد كل مكلف أو احتياطي أوفد في دورة أو بعثة أو مهمه تجاوز السنة خارج البلاد وكذلك نسخه من قرار انتهائها دون انتظار طلب من وزارة الدفاع .

مادة 23

تبقى النظم والقواعد الطبية والإدارية المنظمة لشئون التجنيد سارية ، ويلغى كل ما يخالف أو يتعارض مع قانون الخدمة الوطنية العسكرية ومع أحكام هذا القرار.

مادة 24

يصدر رئيس الأركان العامة للجيش الأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 25

يفوض رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية بإجراء المراسلات الرسمية مع كافة الجهات ذات العلاقة بتنفيذ أحكام قانون الخدمة الوطنية العسكرية .

مادة 26

على كافة المعنيين كل في ما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع

خالد الجراح الصباح

صدر في :12جمادى الآخرة1437ه

الـمـوافـق :21 مارس 2016م

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, فبراير 5, 2017
التاريخ الهجري: 
09/جمادى الأولى/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
9
10
11

2017/24

$
0
0

مجلس الوزراء

مرسوم رقم 24 لسنة 2017

بالموافقة على اتفاقية

بين حكومة دولة الكويت

وحكومة جمهورية بولندا بشأن الإعفاء من التأشيرات

لحملة جوازات السفر الدبلوماسية

 

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

 

الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بولندا بشأن الإعفاء من تأشيرات الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والتي تم التوقيع عليها في مدينة وارسو بتاريخ 8 نوفمبر 2016 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم .

 

مادة ثانية

 

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

 

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

 

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

         ووزير الخارجية

  صباح خالد الحمد الصباح

 

صدر بقصر السيف في : 2 جمادى الأولى 1438 ه

                 الموافق : 30 يناير 2017 م

اتفاقية

بين

حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بولندا

بشأن

الإعفاء من التأشيرات على حاملي الجوازات الدبلوماسية

 

إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بولندا والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين"،

رغبة منهما بتقوية علاقات الصداقة بين البلدين، ورغبة منهما بتسهيل الدخول والخروج والانتقال بين البلدين لمواطنيهما الذين يحملون الجوازات الدبلوماسية، وعملاً بالقوانين المطبقة في كلا البلدين، فقد اتفقتا على ما يلي:

 

المادة الأولى

الإعفاء من التأشيرة

يحق لمواطني أحد الطرفين الذين يحملون جوازات دبلوماسية، صادرة من الطرفين، والمشار إليها فيما بعد بـ "الجوازات الدبلوماسية"، يكون لهم الحق في الدخول والخروج والانتقال والإقامة في إقليم الطرف الآخر دون تأشيرة، لمدة 90 (تسعين) يوماً في أي وقت خلال فترة 180 (مائة وثمانين) يوماً، وذلك وفقاً للمادة 2.

 

المادة الثانية

أعضاء البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية وممثلي المنظمات الدولية

1 – يكون لمواطني أي من الطرفين الذين يحملون جوازات دبلوماسية، المعينين في بعثة دبلوماسية أو مكتب قنصلي أو منظمة دولية متواجدة في إقليم الطرف الآخر، الحق في دخول إقليم ذلك الطرف دون الحاجة إلى التقدم بطلب التأشيرة، ووفقاً لطلب تلك البعثة الدبلوماسية، فإنه يتم إصدار وثيقة للمواطنين المذكورين تجعل إقامته/إقامتها قانونية خلال مدة تكليفهم الرسمي، وذلك في غضون 90 (تسعين) يوماً من تاريخ وصوله/وصولها إلى إقليم ذلك الطرف.

 

2 – تنطبق التسهيلات المذكورة في الفقرة 1 على أفراد أسرة الأشخاص المشار إليهم في تلك الفقرة، إذا كانوا يحملون جوازات دبلوماسية ويشكلون جزءاً من أفراد أسرته/أسرتها.

3 – يجب على وزارة خارجية الدول المرسلة إبلاغ وزارة خارجية الدولة المستقبلة، بشكل مسبق، بوصول الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين 1 و2.

 

المادة الثالثة

صلاحيات السلطات

1 – يتطلب من مواطني الطرفين الذين يحملون جوازات دبلوماسية، احترام القوانين المطبقة في إقليم الطرف الآخر أثناء عبورهم الحدود وخلال إقامتهم في إقليم الطرف الآخر.

2 – يحق لكل من الطرفين رفض دخول أو تخفيض إقامة أي من مواطني الطرف الآخر ممن يحملون جوازات دبلوماسية، الذي ترى أن وجوده في إقليمه أمر غير مرغوب فيه.

 

المادة الرابعة

ضياع أو تلف الجواز

في حالة ضياع الجواز الدبلوماسي من قبل أي من مواطني أحد الطرفين في إقليم الطرف الآخر أو في حالة تعرض جوازه/جوازها الدبلوماسي للتلف في إقليم الطرف الآخر، يقوم هذا الشخص على الفور بإبلاغ السلطات ذات العلاقة للدولة المستقبلة من خلال البعثة الدبلوماسية أو المكتب القنصلي لبلده/لبلدها أو بلد النشأة المتواجدين في الدولة المستقبلة، لاتخاذ الإجراء المناسب. إن البعثة الدبلوماسية أو المكتب القنصلي سيقوم بإصدار وثيقة سفر جديدة لتمكينه/تمكينها من العودة على موطنه/موطنها الأصلي، طبقاً لقوانين الدولة المرسلة، وإبلاغ ذلك لسلطات الدولة المستقبلة.

المادة الخامسة

الاخطار عن عينات الجوازات

1 – لتحقيق هدف هذه الاتفاقية، يقوم الطرفان، عبر القنوات الدبلوماسية، بتبادل النماذج الحالية من الجوازات الدبلوماسية، خلال مدة لا تزيد عن 30 (ثلاثين) يوماً بعد التوقيع على هذه الاتفاقية.

2 – يتبادل الطرفان، عبر القنوات الدبلوماسية، نماذج عن الجوازات الدبلوماسية الجديدة أو المعدلة، متضمنة معلوماتها التفصيلية، خلال مدة لا تتجاوز 30 (ثلاثين) يوماً قبل تاريخ صدورها بشكل نحو رسمي.

المادة السادسة

التعليق

1 – يحق لأي من الطرفين تعليق تطبيق هذه الاتفاقية مؤقتاً كلياً أو جزئياً لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو الأمن العام أو النظام العام أو

الصحة العامة.

2 – إن التعليق وكذلك إلغاء التعليق الوارد في الفقرة 1 من هذه المادة، يجب إبلاغه على الفور للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية.

 

المادة السابعة

التعديلات

يجوز لكل من الطرفين الطلب خطياً، عبر القنوات الدبلوماسية، بتعديل الاتفاقية بشكل كلي أو جزئي. وأن أي تعديلات أو تغييرات على هذه الاتفاقية، يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، والتي ستدخل حيز النفاذ وفقاً للإجراءات الخاصة بدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وبحيث تشكل جزءاً لا يتجزأ منها.

 

المادة الثامنة

تسوية المنازعات

أي خلاف أو نزاع ينشأ فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية سوف يتم تسويته ودياً بواسطة المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين، عبر القنوات الدبلوماسية.

 

المادة التاسعة

دخول الاتفاقية حيز النفاذ ومدتها وإنهائها

1 – تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد 30 (ثلاثين) يوماً من تاريخ استلام الإشعار الأخير عبر القنوات الدبلوماسية، الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر، باستكماله لكافة الإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

2 – تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة، ما لم يقم أي من الطرفين إنهاء العمل بهذه الاتفاقية بإشعار خطي، عبر القنوات الدبلوماسية. وفي هذه الحالة، فإن هذه الاتفاقية سيتم إنهاء العمل بها بعد مرور 90 (تسعين) يوماً من تاريخ استلام إشعار الإنهاء.

 

حررت في وارسو بتاريخ 8 نوفمبر 2016، من نسختين أصليتين باللغات العربية، البولندية والانجليزية، ولكل منهما ذات الحجية، وعند الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن                                      عن

حكومة دولة الكويت                حكومة جمهورية بولندا

    خالد سليمان الجار الله                 يواننا فرونيتسكا

نائب وزير خارجة دولة الكويت         وكيل وزارة خارجية جمهورية بولندا


Agreement

Between

The Government of the-State of Kuwait

And

The Government of the Republic of Poland

On the exemption from visas for holders of diplomatic passports

The Government of the State of Kuwait and the Government of the Republic of Poland, hereinafter referred to as the “Parties

Desiring to strengthen friendly relations between the two countries,

Desiring to facilitate entry to, departure from, and travel between both countries for their citizens holding diplomatic passports,

Pursuant to the applicable laws of both countries,

Have agreed as follows:

Article 1

Exemption from Visas

Citizens of one Party holding diplomatic passports, issued by the Party, hereinafter referred to as “diplomatic passports“, shall have the right to enter, exit, transit and stay in the territory of the other Party without visas, for a period of up to 90 (ninety) days in any period of180  (one hundred eighty) days , Subject to Article 2.

 

Article 2

Members of Diplomatic Missions, Consular posts and

representatives in international organizations

1- Citizens of either Party holding diplomatic passports, assigned to work in a diplomatic mission, consular post or international organizations having their seat in the territory of the other Party, shall have the right to enter the territory of that Party without the need to apply for a Visa. At the request of the interested diplomatic mission, the aforementioned citizen shall be issued a document legalizing their stay for the period of his/her official stay, Within 90 (ninety) days from the date of his/her arrival to the territory of that Party.

2- The facilities envisaged in paragraph 1 shall apply to family members of the persons referred to in that paragraph, if they hold diplomatic passports and from part of his/her household.

3- The persons referred to in paragraph 1 and 2 shall be notified in due advance, by the Ministry of Foreign Affairs of the sending State to the Ministry of Foreign Affairs of the receiving State.

Article 3

Powers of Authorities

l- The citizens of the Parties holding diplomatic passports are required to respect the laws applicable in the territory of the other Party while crossing the border and throughout their stay in the territory of the other Party.

2- Each Party shall have the right to refuse entry or shorten stay of a citizen of the other Party holding diplomatic passport, whose presence in its territory is deemed undesirable.

Article 4

Loss Or Damage Of A Passport

In the event of losing a diplomatic passport by a citizen of one Party in the territory of the other Party, or in the event of damage to his/her diplomatic passport in the territory of the other Party, this person shall immediately notify the relevant authorities of the receiving State through the diplomatic mission or consular post of his/her country or origin sited in the receiving State, so that they may take appropriate action. The relevant diplomatic mission or consular post will issue a new travel document to this person to enable him/her to return to the country of his/her origin, pursuant the laws of the sending State, and inform about it competent authorities of the receiving State.

Article 5

Notification of Passport specimens

1- For the purpose of this Agreement, the Parties shall, through diplomatic channels, exchange current specimens of their diplomatic  passports, together with their detailed descriptions, no later than 30 (thirty) days after signing of this Agreement.

2- The Parties shall, through diplomatic channels, exchange specimens of their new or amended diplomatic passports, together with their detailed descriptions, no later than 30 (thirty) days before their official introduction.

Article 6

Suspension

l- Either Party shall have the right to temporarily suspend the implementation of this Agreement in whole or in Part for reasons of national security, public security, public order or public health.

2- The suspension, as well as revocation of the suspension referred to in paragraph I of this Article, shall be immediately notified to the other Party through diplomatic channels.

Article 7

Amendments

Each Party may request in writing, through diplomatic channels, the amendments of the whole Agreement or its part. Any amendment or modification of this Agreement agreed upon by the Parties, shall enter into force in accordance with the procedure for the entry into force of the Agreement and shall form an integrate part thereof.

Article 8

Settlement of Disputes

Any discrepancies or disputes arising in connection with the interpretation or implementation of the provisions of this Agreement shall be settled amicably, by way of consultations or negotiations between the Parties, through Diplomatic channels.

Article 9

Entry into Force, Duration and Termination of the Agreement

1- This Agreement shall enter into force30 (thirty) days after the date of receiving, through diplomatic channels, the later notification in which the Parties shall notify each other of the completion of all internal legal procedures required for the entry into force of this Agreement.

2- This agreement is concluded for undefined period of time, unless terminated by either Party by written notification to the other Party, through diplomatic channels. In such event, the termination

shall take effect 90 (ninety) days after the date of receiving the notification of termination.

Done at Warsaw on this 8th of November 2016, in two original copies, each in the Arabic, Polish and English languages, all texts being equally authentic. In case of any discrepancies in their interpretation, the English version shall prevail.

 

                For                                     For

The Government                The Government of

 of the State                                       Republic

of Kuwait                                          of Poland

 

 

Khaled S. Al-Jarallah                 Joanna Wronecka

Deputy Minister of Foreign    Under Secretary of State at

Affairs of the State of Kuwait       the Ministry of Foreign

                                         Affairs of the Republic of

                                                             Poland

 

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, فبراير 5, 2017
التاريخ الهجري: 
09/جمادى الأولى/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
0
0

2017/22

$
0
0

مجلس الوزراء

مرسوم رقم 22 لسنة 2017

بالموافقة على اتفاقية بين حكومــــــة دولـــــة الكويـــــــت

وحكومـــــة بروناي دار السلام بشأن الإعفاء المتبادل لتأشيرة الدخول المسبقة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة بروناي دار السلام بشأن الإعفاء المتبادل لتأشيرة الدخول المسبقة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية والموقعة في مدينة بندر سيري بجوان بتاريخ 11/10/2016 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

 رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

         ووزير الخارجية 

   صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 2 جمادى الأولى 1438 هـ

                 الموافق : 30   ينايــــــــــر    2017 م

 

اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة بروناي دار السلام بشأن الإعفاء المتبادل لتأشيرة الدخول المسبقة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية

إن حكومة دولة الكويت وحكومة بروناي دار السلام (والمشار إليهما فيما بعد منفردين بـــ "الطرف"ومجتمعين بــــ "الطرفين").

رغبة منهما في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين،

ورغبة منهما في تسهيل دخول وخروج حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والرسمية لكل من رعايا البلدين،

فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1

الجوازات التي تخضع لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية هي على النحو التالي:

1. بالنسبة لدولة الكويت: الجوازات الدبلوماسية والخاصة.

2. بالنسبة لبروناي دار السلام: الجوازات الدبلوماسية والرسمية.

المادة 2

1. يدخل رعايا أحد الطرفين من حاملي الجوازات المذكورة في المادة 1 من هذه الاتفاقية إلى أراضي الطرف الآخر من دون الحصول على تأشيرة دخول وذلك لإقامة لا تتجاوز مدتها الإجمالية ثلاثين (30) يوما.

2. يسمح لمواطني الطرفين من حملة الجوازات المذكورة في المادة 1 من هذه الاتفاقية والمعتمدين في البعثات التمثيلية لدى الطرف الآخر، وكذلك أزواجهم وأطفالهم القاصرين الذين يرافقونهم ويعيشون معهم، من حملة الجوازات المذكورة في المادة 1 من هذه الاتفاقية ،بالدخول إلى أراضي الطرف الآخر والإقامة بدون تأشيرة طيلة فترة عملهم وإخطار الطرف الآخر بذلك قبل موعد الوصول بثلاثين (30) يوما.

المادة 3

يجوز لحاملي جوازات السفر المذكورة في المادة 1 من هذه الاتفاقية، تمديد مدة إقامتهم وذلك بعد موافقة السلطات المختصة لدى الطرف الآخر، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى ذلك الطرف.

المادة 4

إن هذه الاتفاقية لا تعني إعفاء مواطني الطرفين الذين يحملون جوازات السفر المذكورة في المادة 1 من هذه الاتفاقية من التزامهم باحترام القوانين المعمول بها في أراضي الطرف الآخر أثناء إقامتهم.

المادة 5

يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في رفض دخول أو إنهاء إقامة الأشخاص الذين بعتبرون غير مرغوب فيهم دون إبداء أسباب لذلك.

المادة 6

1. يتبادل الطرفان عبر القنوات الدبلوماسية نماذج من جوازات السفر المذكورة في المادة 1 من هذه الاتفاقية، خلال ثلاثين (30) يوما بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

2. في حالة حدوث أي تعديل في جوازات السفر المذكورة في الاتفاقية، يقوم الطرفان عبر القنوات الدبلوماسية بتبادل النماذج الجديدة ومعلومات عن هذه الجوازات وذلك خلال ثلاثين (30) يوما من اعتمادها.

المادة  7

يحق لكل طرف تعليق هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا ،لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الأمن أو الصحة العامة. ويخطر الطرف الآخر بهذا

 التعليق كتابة عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة 8

أي نزاع ينشأ بين الطرفين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، يتم تسويته وديا من خلال  المشاورات والمفاوضات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة 9

يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين. وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 من هذه الاتفاقية.

المادة 10

تظل هذه الاتفاقية سارية لمدة غير محددة، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أي من الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لنفاذها.

المادة 11

بجوز لأي من الطرفين إنهاء العمل بهذه الاتفاقية من خلال إبلاغ الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية. ويصبح الإنهاء نافذ المفعول بعد مرور  تسعين (90) يوما من تاريخ الإخطار.

وإشهادا على ذلك، قام المفوضون المخولون من قبل حكومتيهما بالتوقيع على مذكرة التفاهم هذه.

حررت في مدينة بندر سيري بجوان بتاريخ 11 أكتوبر 2016 ،من نسختين أصليتين باللغات العربية والانجليزية، ولكل منهما ذات الحجية. وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

 

عن حكومة دولة الكويت

صباح خالد الحمد الصباح

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراءووزير الخارجية

عن حكومة بروناي دار السلام

بهين داتو ليم جوك سينغ

وزير بمكتب رئيس الوزراء

والوزير الثاني لوزارة الشؤون الخارجية والتجارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE STATE OF KUWAIT

AND

THE GOVERNMENT OF BRUNEI DARUSSALAM

ON MUTUAL EXEMPTION OF VISA

FOR HOLDERS OF

DIPLOMATIC, SPECIAL AND OFFICIAL PASSPORTS

the Government of the State of Kuwait and The Government of Brunei Darussalam,hereinafter referred to individually as the "Party” and collectively as the "Parties”,

Aiming at strengthening bilateral relations between two countries,

Desiring to facilitate the entry and the exit of the holders of diplomatic, special and official passports of nationals of both countries,

 Have agreed as follows:

Article 1

This Agreement shall apply to the following types of passports:

1. For the State of Kuwait: Diplomatic and Special Passports.

2. For Brunei Darussalam: Diplomatic and Official Passports.

Article 2

1. Nationals of both Parties who are holders of the types of passports referred to in Article 1 of this Agreement, may enter into the territory of the other Party, without a visa for a period not exceeding thirty (30) days.

2. Nationals of both Parties who are holders of the types of passports referred to in Article 1 of this Agreement, and who are accredited in the territory of the other Party, as well as their spouse and underage children, who are holders of the types of passports referred to in Article 1 of this Agreement, accompanying and living with them, may enter into the territory of the other Party, for the period of employment provided that the other Party should be given notice thirty (30) days before arrival.

Article 3

Nationals of both Parties who are holders of the types of passports referred to in Article 1 of this Agreement, may extend the duration of their stay, subject to the approval of the competent authorities in the other Party, in accordance with the laws and regulations in force of the other Party.

Article 4

This Agreement does not- exempt nationals of the Parties holding the types of passports referred to in Article 1 of this Agreement from their commitment to respect the legislation applicable in the other Party's territory during their. stay.

Article 5

Each Party reserves the right to refuse the entry or the termination of the stay in its territory of the persons considered undesirable without giving any reasons.

Article 6

1. The Parties shall exchange, through diplomatic channels, samples of their respective passports referred to in Article 1 of this Agreement, within thirty (30) days after the entry into force of this Agreement.

2. In case of any modification of their respective passports referred to in this Agreement, the Parties shall exchange through diplomatic channels the new samples and information about the modifications, within thirty (30) days after its adoption.

Article 7

Each Party may suspend this Agreement in whole or in part, due to reasons of public order or security or public health. This suspension shall be notified in writing to the other Party through diplomatic channels.

Article 8

Any disputes arising between the Parties concerning the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably by consultations and negotiations between the Parties through diplomatic channels.

Article 9

This Agreement may be amended with the consent of both Parties. Any amendments shall enter into force according to the procedures referred to in Article 10 of this Agreement.

Article 10

This Agreement shall be valid for an indefinite period and shall enter into force on the date of the receipt of the last notification by which the Parties notify each other in writing through diplomatic channels of the completion of internal legal procedures that are necessary for its entry into force.

Article 11

Either Party may terminate this Agreement by giving written notice to the other Party through diplomatic channels. The termination shall take effect ninety (90) days after the date of notification.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned duly authorized ‘ thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Bandar Seri Begawan on 11 October 2016, in two (2) original texts in the Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence, the English language text shall prevail.

 

FOR THE GOVERNMENT OF

BRUNEI DARUSSALAM

 

PEHIN DATO

LIM JOCK SENG

MINISTER AT THE

PRIME MINISTER’S OFFICE AND

SECOND MINISTER OF

FOREIGN AFFAIRS AND TRADE

FOR THE GOVERNMENT OF

THE STATE OF KUWAIT

 

SABAH KHALED

AL-HAMAD AL-SABAH

FIRST DEPUTY

PRIME MINISTER AND

MINISTER OF

FOREIGN AFFAIRS

 

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, فبراير 5, 2017
التاريخ الهجري: 
09/جمادى الأولى/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
0
0

2017/25

$
0
0

مرسوم رقم  25  لسنة 2017

بالموافقة على اتفاقية 

بين حكومــــــة دولـــــة الكويـــــــت 

وحكومـــــة جمهورية كوستاريكا بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة    

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية  ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية كوستاريكا بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ 22 سبتمبر 2016 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم .

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                   أمير الكويت      

                          صباح الأحمد الجابر الصباح

 

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

                 ووزير الخارجية 

     صباح خالد الحمد الصباح

 

صدر بقصر السيف في :  2 جمادى الأولى  1438 هـ    

                     الموافق : 30 ينايــــــــــر 2017 م

 

 

 

  

اتفاقية بين حكومة دولة الكويت

و حكومة جمهورية كوستاريكا بشان الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية كوستاريكا والمشار اليهما بعد ب الطرفين  ؛

 ورغبة منهما في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ؛

قد اتفقنا على التالي:

المادة الأولى

الجوازات التي تخضع لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية على النحو التالي:

1- بالنسبة لدولة الكويت الجوازات الدبلوماسية الخاصة .

2- بالنسبة لجمهورية كوستاريكا الجوازات الدبلوماسية والخدمة

المادة الثانية

1- يدخل رعايا أحد الطرفين من حاملي الجوازات المذكورة في المادة( 1 ) من هذه الاتفاقية الى أراضي الطرف الآخر من دول الحصول على تأشيرة دخول وبدون رسوم وذلك لإقامة متواصلة أو لعدة إقامات لا تتجاوز مدتها الاجمالية تسعين (90) يوما خلال فترة ستة أشهر من تاريخ الدخول الأول .

المادة الثالثة

يجوز لحاملي جوازات السفر المذكورة في المادة (1) من هذه الاتفاقية ، تمديد مدى إقامتهم ،بعد انتهاء المدة المذكورة في المادة (2) ، وذلك بعد موافقة السلطات المختصة لدى الطرف الآخر لتمديد فترة إقامتهم ، وفقا للأحكام القانونية المعمول بها لدى ذلك الطرف .

المادة الرابعة

إن هذه الاتفاقية لا تعني إعفاء  مواطني الطرفين الذين يحملون جوازات السفر المذكورة في المادة (1) من هذه الاتفاقية ، من التزامهم باحترام القوانين المعمول بها في أراضي الطرف الآخر أثناء إقامتهم .

المادة الخامسة

يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في رفض دخول أو إنهاء إقامة الأشخاص الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم دون إبداء أسباب لذلك

المادة السادسة

1- يتبادل الطرفان من خلال القنوات الدبلوماسية نماذج من جوازات السفر المذكورة في هذه الاتفاقية ، خلال ثلاثين (30) يوماً بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ .

2- في حال حدوث أي تعديل في جوازات السفر المذكورة في الاتفاقية ، يقوم الطرفان من خلال القنوات الدبلوماسية بتبادل النماذج الجديدة ومعلومات عن هذه الجوازات وذلك خلال ثلاثين (30) يوما من اعتمادها .

المادة السابعة

يحق لكل طرف تعليق هذه الاتفاقية كلياً أو جزئيا لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الأمن أو الصحة العامة ويخطر الطرف الآخر بهذا التعليق كتابة عبر القنوات الدبلوماسية .

المادة الثامنة

أي نزاع ينشأ بين الطرفين يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية ، يتم تسويته من خلال المشاورات والمفاوضات .

المادة التاسعة

يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (11) من هذه الاتفاقية .

المادة العاشرة

تظل هذه الاتفاقية سارية لمدة غير محددة تبدأ من تاريخ الدخول حيز النفاذ، ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر عن رغبته في إنهاء العمل بهذه الاتفاقية من خلال إشعار خطي يوجّه للطرف الآخر عبر القنوات  الدبلوماسية ويصبح الإنهاء نافذ المفعول بعد مرور تسعين (90) يوما من تاريخ الإخطار .

المادة الحادية عشرة

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أي من الطرفين الطرف الآخر كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذها.

حررت في مدينة نيويورك يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر 2016م من نسختين أصليتين باللغات العربية والانجليزية ولكل منهما ذات الحجية .   

         عن                                            عن

 حكومة دولة الكويت                   حكومة جمهورية كوستاريا              

صباح خالد الحمد الصباح               مانويل غونزاليس سانز

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء         وزير الخارجية والشؤون

  ووزير الخارجية                                الدينية  

 

                        

 

جهة الاعلان: 
الفئة: 
التاريخ الميلادي: 
الأحد, فبراير 5, 2017
التاريخ الهجري: 
09/جمادى الأولى/1438 12:00 ص
العدد: 
رقم الصفحة: 
0
0
Viewing all 121 articles
Browse latest View live